ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء في فرج يفسده وكذا إنزال بمباشرة، وتلزمه كفارة يمين لإفساده، وسن اشتغاله بالقرب، واجتنابه ما لا يعينه بتأكد، وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ ومستقذر ولغط وخصومة ومجنون وسكران وغير مميز ومزامير الشيطان ونحو ذلك، وأن ينوي داخله الاعتكاف، وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة، ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال.
ــ
ولا يشهد جنازة إلا بشرط) عند ابتداء نذر اعتكافه، وكذا كل قرية لا تتعين كصلة رحم أو ليس بقربة ولا له منه بد كعشاء بمنزلة لا إن شرط الوطء أو الخروج إلى التجارة أو النزهة أو التكسب بالصنعة في المسجد ونحو ذلك لأنه ينافيه (ووطء في فرج يفسده) أي الاعتكاف ولو ناسيًا نصًا وعلم منه أنه وإن لم ينزل، (وكذا) يفسده (إنزال بمباشرة) دون فرج، (وتلزمه) أي المعتكف (كفارة يمين لإفساد) اعتكافـ (ـه) إن كان نذر أيامًا معينة مثلاً، فإن كانت متتابعة غير معينة خير بين البناء وعليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة، وإن كانت متتابعة ولا معينة أتم ما بقي عليه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة، (وسن اشتغاله) أي المعتكف (بالقرب، و) سن (اجتنابه ما لا يعينه بتأكد) لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه»(وينبغي) أي يسن (أن يصان كل مسجد عن كل وسخ و) عن كل (مستقذر) من مخاط وتقليم أظفار ونتف إبط ونحوه وعن رائحة كريهة (ولغط وخصومة) وكثرة حديث (و) عن (مجنون) حال جنونه، (و) ينبغي أن يصان كل مسجد عن (سكران و) عن صغير (غير مميز و) عن (مزامير الشيطان) من الغناء والتصفيق (ونحو ذلك) كالضرب بالدف، (و) ينبغي (أن ينوي داخله الاعتكاف) مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائمًا، (وحرم فيه) أي المسجد (بيع وشراء وإجارة) للمعتكف وغيره ولا يصح، (و) حرم (تكسب بصنعة) فيه كخياطة وغيرها قليلاً كان أو كثيرًا لحاجة أو غيرها و (لا) تحرم (كتابة) فإن أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النقش فيه، (ويمنع فيه) أي المسجد (من اختلاط نساء برجال) وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل