للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر، وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كانف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلى مباح معد لاستعمال أو عارية تجب في غيره،

ــ

جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره (و) تضم (العروض) للتجارة أي قيمتها (إلى) أحد النقدين الذهب والفضة وإلى (كل منهما) جميعًا، فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة تساوي عشرة أيضًا أو مائة درهم وعروضًا تساوي مائة أخرى ضمها وزكاهما، أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل ضم الكل وزكاه من أي النقدين شاء، (والواجب فيهما) أي الذهب والفضة وقيمة العروض (ربع العشر) من عين نقد وقيمة عرض، ويزكى مغشوش ذهب أو فضة بلغ خالصه نصابًا، فإن شك فيه سبكه أو استظهر فأخرج ما يجزئه بيقين، ويزكى عشر بلغ بضم نصابًا أو بدونه كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان، وإن شك في أيهما الثلاثمائة استظهر فجعله ذهبًا، وإن زادت قيمة مغشوش بصفة الغش وفيه نصاب أخرج ربع عشره كحلى الكراء إذا زادت قيمته بصناعته، (وأبيح لرجل) ذكر وخنثى (من فضة خاتم) ولو زاد على مثقال ما لم يخرج عن العادة وبخنصر يسار أفضل ويجعل فضة مما يلي كفه وكره بسبابة ووسطى، (و) أبيح لذكر من فضة (قبيعة سيف) والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة (و) أبيح له أيضًا (حلية منطقة) وتسميها العامة حياصة يشد بها الوسط (ونحوها) كحلية جوشن وخوذة وخف وران قياسًا على ما تقدم لا حلية ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك، (و) أبيح لذكر (من ذهب قبيعة سيف، و) أبيح منه (ما دعت إليه ضرورة كأنف) وشد سن، (و) أبيح (لنساء منهما) أي الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) كطوق وخلخال وتاج وما أشبه ذلك ولو زاد على ألف مثقال، ولرجل وامرأة تحل بجوهر ونحوه، ويكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص نصًا، ويستحب بعقيق، (ولا زكاة في حلى مباح) لرجل وامرأة من نقد أو غيره (معد لاستعمال) مباح (أو) معد لـ (عارية)، وإن لم يستعمله أو يعره، أو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لا عارتهن ما لم يكن فارًا، (وتجب) الزكاة (في غيره) أي غير المعد للاستعمال أو لعارية منهما

<<  <   >  >>