وشروطها أربعة: كون مذك عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا. والآلة وهي كل محدد كحديد وحجر له حد قصب لا سن وظفر. وقطع حلقوم ومري وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه بماء ونحوه لم يحل، والأولى قطع الودجين. وقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح،
ــ
كالجراد ونحوه، ويحرم بلع سمك حيا ويكره شيه لا جراد. (وشروط) صحتها أي الذكاة (أربعة) شروط: أحدهما (كون مذك) من أهل الذكاة (عاقلا) قاصداً للتذكية لا للأكل ولو متعديا أو مكرها أو (مميزا) أو قنا أو أنثى أو جنيا أو حائضاً أو نفساء أو أعمى أو فاسقا سواء كان (مسلما أو كتابيا) ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب، لا من أحد أبويه غير كتابي ولا وثني ولا مرتد ولا مجوسي ولا زنديق ولا سكران، فلو احتك حيوان ما كول بمحدد بيده لم يحل. (و) الثاني (الآلة وهي) أي الدلالة (كل محدد كحديد وحجر له حد) كـ (قصب) وخشب وذهب وفضة وعظم، و (لا) تباح التذكية؛ (سن و) لا (ظفر) لحديث. «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر». (و) الثالث (قطع حلقوم) أي مجرى النفس (و) قطع (مري) أي مجرى الطعام والشراب سواء كان القطع من فوق الغاصمة أو دونها، ولا يشترط إبانتها ولا يضر رفع يد إن أتم الذكاة على الفور، (وما عجز منه كواقع في بئر ومتوحش ومترد) لا يقدر على ذبحه (يكفي جرحه حيث) أي في أي موضع (كان) منه كالصيد، (فإن أعانه) أي الجرح على قتله. (غيره ككون رأسه) أي الواقع في بئر ونحوه (بماء ونحوه) مما يقتل غالبا (لم يحل) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر، (والأولى قطع الودجين) وهما عرقان محيطان بالحلقوم خروجا من الخلاف ولا يشترط، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أنت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا، وملتو عنقه كمعجوز عنه، وما أصابه سبب الموت كمنخنفة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع أو أنقذه من مهلكة فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوها فوجود حياته كعدمها. (و) الرابع (قول بسم الله عند تحريك يده) أي الذابح (بالذبح) لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّه