للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن كان مقدار من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته وإلا فما نقصه بعد برئها، ودية جنين غرة موروثة عنه قيمتها لحر عشر دية أمه ولقن عشر قيمتها. وتقدر حرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير سيده بين فدائه بأرش جنايته أو تسليمه لولي أو بيعه ودفع ثمنه

ــ

إن كان مقدرًا من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته) ففي لسانه قيمته كاملة وفي يده نصفها وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر، (وإلا) يكن فيه مقدر من الحر كغرزة السلب والعصعص (أ) فيه (ما نقصه) بجنايته (بعد برئها)، فلو جنى على رأس أو وجه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أكثر من أرش موضحة. وليست أمة كثرةفي رد أرش جوارح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه. (ودية جنين) كما كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ (غرة) عبد أو أمة (موروثة فيه) أي الجنين كأنه سقط حيا فلا حق فيها لقاتله، ولا لكامل رق (قيمتها) أي المرة (ل) جنيه (حر) مسلم (عشر دية أمه) وذلك خمس من الإبل، (و) قيمتها (لقن عشر قيمتها) أي عشر قيمة أمه، ولا فرق بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى، (وتقدر حرة) حامل برقيق (أمة) بأن أعتقها سيدها واستثناه، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ففيه ما فيه لو كام مولودا. وفي جنين دابة ما نقص من أمه. (وإن جنى رقيق) ولو مدبرا أو أم ولد أو ميتا عتقه بصفة (خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كجائفة (أو) جنى عمدا (فيه فود واختير المال أو أتلف) رقيق (مالا) وكان ذلك (بغير إذن سيده) تعلق ذلك برقبته، وإذا تعلق برقبته (خير سيده بين فدائه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية (أو بيعه ودفع ثمنه) لولى الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فصار بأرشها كله، وإن جنى على عدد خطأ زاحم كل بحصته وشرى ولي قود له عقوله

<<  <   >  >>