للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الأربعة المذكورة وعشرون ابن مخاض، ومن بقر نصف مسناة ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف جذعة. وتعتبر السلامة لا القيمة. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها، وجراحتها تساوي جراحة فيما دون ثلث ديته، ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ودية مجوسي ووثنى ثمانمائة درهم، ودية رقيق قيمته وجراحه

ــ

من الأربعة المذكورة) عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حفة وعشرون جذعة (وعشرون ابن مخاض)، (و) يؤخذ (من بقر لصفـ) ـ ها (مسناة ونصفـ) ـها (أتبعة)، (و) يؤخذ (من غنم نصفـ) ـها (ثنايا ونصفـ) ـها (أجذعة) لأن دية الإبل من الإنسان المقدورة في الزكاة فكذا البقر والغنم، (وتستر السلامة) من العيب في كل الأنواع و (لا) يعتبر أن تبلغ (القيمة) في ذلك دية نقد لعموم حديث" في النفس المؤمنة مائة من الإبل" وهو مطلق فلا يجوز تقييد إلا بدليل، (ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها) سواء كان مسلما أو ذميا أو مجوسيا أو وثنيا، فدية الحرة المسلمة خمسون بعيرا أو مائة بقرة أو ألف شاة، أو خمسمائة مثقال ذهبا أو ستة آلاف درهم فضة. وكذلك الحرة الذمية والمجوسية والوثنية على النصف من أهل ديتها من الذكور ويأتي (وجراحنها تساوي جراحة) أي جراح رجل من أهل دينها (فيما دون ثلث ديته) فإذا بلغت الثلث صارت على النصف منه، قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت ففي إصبعين؟ قال عشرون. قلت ففي ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال عشرون. فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي. (ودية خنثى مشكل) حر مسلم (نصف دية كل منهما) أي الذكر والأنثى يعني ثلاثة أرباع دية الذكر لاحتمال الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وكذا جراحه، (ودية كتابي حر) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ونصف دية مسلم) وكذا جراحه، (ودية كتابي حر) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ونصف دية مسلم) وكذا جراحه، (ودية مجوسي) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية (وثني) حر معاهد ومستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين: وجراحه بالنسبة ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فغن لم يعرف له دين فكمجوسي، وإن لم يكن له أمان فلا شيء فيه.

ودية أنثاهم كنصف ذكرهم، (ودية رقيق قيمته) ولو فوق دية حر (وجراحه

<<  <   >  >>