مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ويجزيان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة وجود محرم أيضًا وهو زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، فإن أيست منه استنابت، أو مات من لزماه أخرجا من تركته
ــ
مرض لا يرجى برؤه) كزمانه أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان مهزولاً لا يقدر ثبوتًا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (لزمه أن يقيم من) أي نائبًا حرًا ولو امرأة (يحج عنه ويعتمر) عنه (من) بلده والموضع الذي أيسر فيه (حيث وجبا) أي الحج والعمرة، (ويجزيان) أي حج النائب وعمرته عمن عوفي من نحو مرض لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته (ما لم يبرأ) مستنيب (قبل إحرام نائبـ) ـه، فلا يجزيه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل، قال البهوتي في شرح المفردات: فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال فيقع للنائب، قلت ويلزمه رد النفقة انتهى، (وشرط لـ) وجوب حج وعمرة على (امرأة) مع ما تقدم من الشروط (وجود محرم أيضًا) شابة كانت أو عجوزًا مسافة قصر أو دونها وفي أي موضع اعتبر المحرم، فلمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر (وهو) أي المحرم المعتبر لجواز السفر معه (زوجها)(أو من) أي ذكر مسلم مكلف ولو عبدًا (تحرم عليه) أبدًا لحرمتها، فالعبد ليس محرمًا لسيدته ولا الملاعن محرمًا للملاعنة (بنسب) كخالته وبنت أخيه (أو) تحرم عليه بـ (سبب مباح) من رضاع أو مصاهرة بخلاف وطء شبهة وزنا ونفقته عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها وتكون كمن لا محرم لها، (فإن) وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد ثم (أيست منه استنابت) لأن المحرم من السبيل نصًا فمن لم يكن لها محرم لم يلزمه الحج بنفسها ولا بنائبها، وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة (أو) أي وإن (مات من لزماه) أي الحج والعمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه ولو قبل التمكن من فعلهما لنحو حبس وكان استطاع مع سعة الوقت (أخرجا) أي أخرج مال لحج وعمرة (من) جميع (تركته) من حيث وجبا، ويجزئ من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، فلو ضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ، وإن مات هو أو نائبه بطريقة حج عنه