سجود الإمام صحت، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا مع مكان المتابعة وإلا فمع رؤية إمامه أو من وراءه أيضًا، وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل، وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يتوق إليه
ــ
سجود الإمام صحت) صلاته كما لو أدرك معه الركوع، فإن لم يكن له عذر لم تصح، (وإذا جمعهما) أي الإمام والمأموم (مسجد) واحد (صحت القدوة مطلقًا) أي مع رؤية الإمام أو رؤية من وراءه وعدمهما (مع إمكان المتابعة) لإمامه (وإلا) يجمعهما مسجد بأن كان المأموم خارجه والإمام بالمسجد أو خارجه أيضًا (فـ) لا تصح القدوة إلا (مع رؤية إمامه أو) رؤية (من وراءه) ولو في بعضها أو من شاك مع إمكان المتابعة (أيضًا. وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر)، لا كدرجة منبر، ولا بأس به لمأموم ولا بقطع الصف إلا عن يسار الإمام إذا بعد بعد قدر مقام ثلاثة رجال فتبطل صلاته، (و) كره (صلاته في المحراب إن منع) ذلك (مشاهدته، و) كره (تطوعه) أي الإمام (موضع) الصلاة (المكتوبة) بعدها لن في تحوله إعلامًا بأنه صلى فلا ينتظر. (و) كره أيضًا (إطالته) أي مكثه كثيرًا (مستقبل القبلة بعد السلام) وليس ثم نساء، (و) كره أيضًا (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل) أي كل ما تقدم كضيق مسجد ومطر، وينحرف إمام استحبابًا إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه (و) كره أيضًا (حضور مسجد أو) حضور (جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل) أو فجل أو كراث (أو غيره) حتى يذهب ريحه ولو لم يكن به أحد لتأذي الملائكة، وفي معناه من به صنان ونحوه (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه) أي المرض ليسا بالمسجد وكذا منعهما لنحو حبس، وتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولاً أو تبرع له أحد أو بقود أعمى، (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (مدافع أحد الأخبثين) البول والغائط (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (من يحضره طعام يتوق) أي يحتاج (إليه) أي الطعام وله