بنحو نكحتها، وتحصل بوطئها مطلقًا. وسن إشهاد لها. والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة بعد غسل، لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها، ومن أدعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن قالت ابتداء انقضت عدتى فقال كنت راجعتك أو تداعيا فقولها،
ــ
(بنحو نكحتها) أو تزوجتها لأن ذلك كناية ولا بمباشرة ونظر إلى فرج بشهوة وكذا خلوة لشهوة ولا بإنكاره الطلاق، (وتحصل) رجعتها (بوطئها) بلا اشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو وذلك معنى قوله (مطلقا، وسن إشهاد لها) أي الرجعة احتياطا وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة ولا علمها، (و) المطلقة (الرجعية زوجة) يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان ولها النفقة وإن تتشرف له وتتزين ويملك منها ما يملك ممن لم يطلقها وله السفر والخلوة بها ووطؤها لأن حكمها حكم الزوجات لكن (في غير قسم) فلا يجب لها، (وتصح) رجعتها (بعد طهر) ها (من حيضة ثالثة قبل عسلـ) ها منها ولم تبح للأزواج وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، ولا تصح الرجعة في ردة أحدهما و (لا معلقة بشرط) ككلما طلقتك فقد راجعتك، ويصح عكسة وتطلق، ومتى اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يرجعها بانت، (و) لا تـ (عود بعد) فراغ (عدة) ها إلا (بعقد جديد) فتعود به (على ما بقى) له (من طلاقها) ولو بعد زوج آخر، وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى نكحت من أصابها ردت إليه ولا يطأها حتى تعتد وكذا إن صدقاه، (ومن ادعت انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (وأمكن) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبلـ) ت دعواها، (لا) إن ادعت انقضاءها (في شهر بحيض إلا ببينة) تشهد من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته وتقدم في الحيض، وأقل ما تنقضاى عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة، وأمة خمسة عشر ولحظة، (وإن قالت) مطلقة رجعية (ابتداء) قبل أن يدعى زوجها رجعتها: (انقضت عدتي) في زمن يمكن فيه (فقال) مطلقها: (كنت راجعتك) وأنكرته فقولها، (أو تداعيا) أي المطلق والرجعية (معا) في زمن واحد بأن قالت: انقضت عدتي وقال راجعتك (فقولها)، ولو صدق سيد أمة رجعية نصاً،