وتغطية رأس ذكر، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين، والطيب، وقتل صيد بر، وعقد نكاح، وجماع، ومباشرة فيما دون فرج، ففي أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة دم، وفي تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً
ــ
فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو شدة حر ونحو ذلك فأزال شعره لذلك فدى كأكل صيد لضرورة، (و) الثالث (تغطية رأس ذكر) إجماعًا والأذنان منه، فمتى غطاه ولو يسيرًا وبطين واستظل في محمل أو ثوب ونحوه حرم بلا عذر وفدى، والمرأة إحرامها في وجهها ويأتي، (و) الرابع (لبسه) أي لبس ذكر (المخيط) وهو ما يعمل على قدر ملبوس عليه ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا ونحوه (إلا سراويل لعد إزار) حتى يجده (و) إلا (خفين لعدم نعلين) حتى يجدهما، ومتى وجد إزارًا أو نعلين خلع ما عليه ولا فدية، (و) الخامس (الطيب) إجماعًا لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق أو شم فواكه أو عودًا أو نبات صحراء أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحنا، (و) السادس (قتل صيد بر) واصطياده، (و) السابع (عقد نكاح) فيحرم ولا يصح، فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة، (و) الثامن (جماع) يوجب الغسل، (و) التاسع (مباشرة فيما دون فرج) لشهوة وكذا نظر لشهوة، فمن حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فأقل أو أكثر (فـ) عليه (في أقل من ثلاث شعرات أو) أقل من (ثلاثة أظفار في كل واحد) من ذلك (فأقل) من واحد كقص بعض الظفر أو قطع بعض الشعرة (طعام مسكين، وفي الثلاثة) من ذلك (دم، و) يجب (في تغطية رأس) ذكر أو بعضه (بلاصق) معتاد أولاً الفدية، (و) يجب على ذكر في (لبس مخيط) الفدية، (و) يجب في (تطيب في بدن أو ثوب أو) في (شم) طيب قصدًا (أو دهن) أو اكتحال أو استعاط به ونحوه (الفدية)(وإن قتل) محرم (صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً) كحمام وبط ولو استأنس أو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده بمباشرة أو سبب أو بإشارة لمريد صيده أو دلالته إن لم يره أو بجناية دابة متصرف فيها