للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعليه جزاؤه، والجماع قبل تحلل أول في حج وقبل سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقًا، وفيه لحج بدنة، ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقًا، إن كانا مكلفين فورًا، ولا يفسد نسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا ينزل شاة، وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي

ــ

(فعليه جزاؤه) أي جزاء الصيد الذي قتله أو تلف بيده بمباشرة أو سبب من نحو دلالة إلا أن يقتله محرم فبينهما، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويضمن جرد وبيض صيد ولبنه بقيمته مكانه، ولا يملك المحرم ابتداء صيدًا بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ولا فدية في عقد النكاح ولا في قتل القمل، (والجماع قبل تحلل أول في حج) ولو بعد الوقوف بعرفة، (و) الجماع (قبل سعي في عمرة مفسد لسكهما) أي الواطئ والموطوءة ولا يخرجان منه به، وقوله (مطلقًا) سواء كان عمدًا أو سهوًا أو غير ذلك، (و) يجب (في) إفساده (لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان) أي الواطئ والموطوءة (في فاسده) أي النسك وجوبًا، وتجب الفدية وجوبًا، وتجب الفدية في فعل محظور بعد الوطء (ويقضيانه) وجوبًا (مطلقًا) أي سواء كان الذي فسد فرضًا أو نفلاً، فـ (إن كانا مكلفين) أو أحدهما قضى ما أفسده (فورًا) أي ثاني عام إن كان حجًا، وإن كان عمرة بعد فراغه منها (وإلا) يكونا مكلفين في النسك الفاسد قضياه (بعده) أي بعد التكليف (وبعد حجة الإسلام فورًا) من حيث أحرم أولاً إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء، ونفقة قضاء مكرهة على مكره، ومطاعة عليها، (ولا يفسد نسك بمباشرة) ولو أنزل (ويجب بها) أي المباشرة (بدنة إن أنزل، وإلا ينزل) فتجب (شاة)، والمرأة مع الشهوة كالرجل في ذلك، (وامرأة) محرمة (كرجل) يحرم عليها ما يحرم عليه من إزالة شعر وطيب وقتل صيد وغير ذلك مما تقدم، (إلا في لبس مخيط) فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، (وتجتنب) المرأة (البرقع) والنقاب وجوبًا (و) تجتنب (القفازين) كالرجل، وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة، (و) تجتنب المرأة (التحلي) وجوبًا

<<  <   >  >>