للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، وعلى أفقى متمتع أو قارن دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة، وسن التلبية، وتتأكد إذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيًا أو رأى البيت أو فعل محظورًا ناسيًا، ويجهر بها لا في مسجد حل ومصره وحول البيت، وهي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويذكر فيها نسكه.

ــ

(بها) أي العمرة أولاً (ثم يدخله) أي الحج يشرط إدخاله (عليها) أي العمرة (قبل شروع في طوافها) فلا يصح بعد الشروع فيه إلا لمن معه هدي فيلزمه إدخال الحج عليها ولو بعد سعيها لأنه مضطر إليه، (و) يجب (على أفقى متمتع أو قارن دم نسك) لا دم جبران، والافقى من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه (بشرطه)، وهو أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فإن فعل فأحرم فلا دم نصًا، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديًا أو يقفا بعرفة، (وإن حاضت) امرأة (متمتعة) أو نفست قبل طواف العمرة (فخشيت) أو غيرها (فوت الحج أحرمت به) وجوبًا كغيرها (وصارت قارنة)، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، والأولى إلى عمرة وما عمل قبل فلغو، (وسن التلبية) عقب إحرامه والإكثار منها (وتتأكد) التلبية (إذا علا نشزًا) بالتحريك (أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو) أقبل (نهارًا أو التقت الرفاق أو ركب) دابة (أو نزل) عنها (أو سمع ملبيًا أو رأى البيت) أي الكعبة (أو فعل محظورًا ناسيًا) إذا ذكره (ويجهر) ذكر (بها) أي التلبية استحبابًا في مكة وسائر مساجد الحرم وبعرفات، و (لا) يستحب جهره بها (في مسجد حل و) لا في (مصره، و) يكره رفع الصوت بها (حول البيت) والجهر بها لأنثى بأكثر ما تسمع رفيقتها إلا التلبية للحلال، وتسن عن أخرس ومريض وأن تكون كتلبية رسول الله عليه السلام (وهي: لبيك اللهم لبيك)، لبيك (لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، ولا تستحب الزيادة عليها وتكرارها في حالة واحدة (ويذكر فيها نسكه) ندبًا

<<  <   >  >>