للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم بيت المال، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط بينها، ومنه بقطن بين إليثيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان لتجمعهما ومثانته، والباقي على منافذه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر.

ــ

زوجته ولا مؤنة تجهيزها ولو موسرًا لأن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت، (ثم) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من (بيت المال) إن كان مسلمًا فإن لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه فعلى مسلم عالم به، ولو تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله لكن ليس لهم سلبه منه بعد دفنه، ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيًا وثالثًا ولو قسمت ما لم تصرف في وصية أو دين، فإن صرفت في ذلك لم يلزمهم تكفينه، ثم إن تبرع به أحد الورثة أو غيرهم وإلا ترك بحاله، ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه، (وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن تبسط على بعضها (بعد تبخيرها) بنحو عود ثلاثًا بعد رشها بنحو ماء ورد إن لم يكن الميت محرمًا، ويجعل أحسنها أعلاها (ويجعل الحنوط) فيما (بينها) أي يذر بين اللفائف لا على ظهر العليا، ثم يوضع عليها مستلقيًا (و) يجعل (منه) أي الحنوط (بقطن) محنط يجعل (بين إليتيه، ويشد فوقه) أي القطن (خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (لتجمعها) أي لتجمع الخرقة إليتيه (ومثانته، و) يجعل (الباقي) من قطن (على منافذ) وجهه كعينيه وفمه وأنفه وعلى أذنيه (ومواضع سجوده) تشريفًا لها وكذا على مغابنه كعلى سرته وتحت إبطيه ونحوه وإن طيب كله فحسن، وكره داخل عينيه وبورس وزعفران وطيله بما يمسكه ما لم ينقل، (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر) للميت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن على) شقه (الأيسر) كعادة الحي (ثم) يرد (الثانية والثالثة كذلك) فيدرجه فيها إدراجًا (ويجعل أكثر الفاضل) من اللفافة مما (عند رأسه) أي الميت لشرفه على الرجلين، (ثم يعقدها) إن خاف انتشارها، (وتحل) العقد (في القبر)، فإن نسى الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه، وكره تكفين رجل في أكثر من ثلاث لفائف وتخريقها

<<  <   >  >>