للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في عدم ذلك وفي قيمة حيث لزمته، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز الزيادة فيه لا في دينه ولا ينفك منه شئ بوفاء بعض الدين. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه

ــ

فإن تعذر أخذ ذلك منه بيع من الرهن بقدر حاجته أو كله إن خيف استغراقه، (وهو) أى الرهن (أمانة في يد مرتهن) ولو قبل عقد كعبد وفاء أو إبراء فـ (ـلا يضمنه) مرتهن (إلا بتعد) منه (أو تفريط) كسائر الأمانات، وليس عليه رده كالوديعة، وكذا لو جعل في يد من اتفقا عليه، (والقول قوله) بيمينه (في عدم ذلك) التعدى أو التفريط، وإن ادعى التلف بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث، ثم قوله به فى تلفه بدونها كالوديعة ويأتى إن شاء الله تعالى، (و) القول قوله أيضاً (فى قيمة) الرهن التالف (حث لزمته) القيمة. (وإن تلف بعضه) أى الرهن وبقى بعضه (فباقيه رهن بجميع الدين) ولو عينين تلفت إحداهما لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، (و) إنه (تجوز الزيادة فيه) و (لا) تجوز الزيادة (فى دينه) ولو ساواها الرهن لأنه اشتغل بالدين الأول والمشغول لا يشغل، (و) لهذا (لا ينفك منه) أى الرهن (شئ بوفاء بعض الدين) حتى يقضى كله ولو أمكن قسمته لما تقدم، ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه فان أطلق صرفه إلى أيهما شاء. (وان رهن) واحد شيئاً (عند اثنين) على دين لهما أى كل منهما ارتهن نصفه (فـ) ـمتى (وفى) راهن (أحدهما) دينه انفك في نصيبه، (أو) أى وإن (رهناه) شيئاً (فاستوفى) مرتهن (من أحدهما) ما له عليه (انفك في نصيبه) الموفى لما عليه لأنه بمنزلة عقدين في الأول أشبه ما لو رهن كل واحد النصف مفرداً، وللراهن مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه إن كان الراهن مما لا تنقصه القسمة، فان نقصته أقر في يد المرتهن نصفه رهن ونصفه وديعة، وأما في الثانية فالراهن متعدد والرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد. (وإذا حل الدين وامتنع) راهن (من وفائه فان كان راهن اذن لمرتهن) أو لمن تحت يده الرهن (فى بيعه) ولم يرجع (باعه) ولا يحتاج لتجديد إذن من الراهن ويوفى مرتهن دينه من ثمنه، وإن

<<  <   >  >>