لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وأمة على النصف من حرة، ومبعضة بالحساب. وإن سافرت بلا إذنه أو في حاجتها أو أبت السفر أو المبيت معه سقط قسمها ونفقتها. وإن وهبت ليلتها للزوج يجعلها لمن شاء أو لضرتها باذنه جاز، فان رجعت قبل مضيها قسم لها ما بقي فقط
ــ
و(لا) تجب التسوية (في وطء وكسوة ونحوهما) كنفقة وقبلة ودواعى وطء (اذا قام بالواجب)، وإن أمكنه ذلك كان حسنا لانه أبلغ للعدل. (وعماده) أى القسم (الليل) لمن معاشه النهار، ويدخل في القسم تبعا لليل (الا في حارس ونحوه) ممن معاشه الليل (فـ) ـعماد قسمه (النهار) ويتبعه الليل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين باكثر، (و) زوجة (أمة على النصف من حرة) ولو كتابية فلها مع الحرة ليلة من ثلاث، (و) زوجة (مبعضة بالحساب) فللمنصفة ثلاث ليال وللحرة أربع، ويقسم مريض ومجبوب وعنين وخصى ونحوه كالصحيح، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ورتقاء وزمنة وصغيرة يمكن وطؤها ومجنونة مأمونة ومن آلى أو ظاهر منها أو وطئت بشبهة أو سافر بها بقرعة اذا قدم لا لرجعية، وليس له بداءة بقسم ولا سفر بلا قرعة إلا برضاهن. (وان سافرت) زوجة (بلا إذنه) أى الزوج (أو) سافرت (في حاجتها) ولو بلا إذنه (أو أبت السفر) مع زوجها (أو) أبت (المبيت معه سقط قسمها و) سقطت (نفقتها) لعصيانها في المسألة الاولى والاخيرتين ولعدم التمكين في الثانية لا إن سافرت في حاجته ببعثه لها، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فان لبث أو جامع لزمه القضاء (وإن وهبت) زوجة (ليلة) فسمـ (ـها للزوج يجعلها) أى الليلة (لمن شاء) من ضراتها (أو) وهبت ليلة قسمها (لضرتها باذنه) أى الزوج ولو أبت موهوب لها (جاز) بلا حاجة مال لان الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا، وكذا إن وهبت بعض ليلتها (فان رجعت) الواهبة (قبل مضى شئ من ليلتـ (تها قسم لها) كغيرها لصحة رجوعها في هبة لم تقبض، وفى اثنائها (ما بقى فقط)، فان لم يعلم الا بعد فراغها لم يقض وان رجعت إذن سقط حقها منها. والله أعلم