للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله في نفيهما وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن تسلم عينا بفاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها، وإن لم تفرغ قسطها. وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر بقى بأجرته، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس أو بناء شرط قلعه قلع مجانا وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك، أو

ــ

قوله) أي المستأجر بيمينه (في نفيهما) أي نفي التعدي والتفريط، (و) يقبل قوله أيضا (أن ما استأجره) من رقيق أو دابة (أبق أو شرد أو مرض أو مات) في المدة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم الانتفاع، (وإن تسلم عينا بـ) إجارة (فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها) لبقائها في يده في تلك المدة سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها، (وإن) تسلمها بالفاسدة و (لم تفرغ) المدة لزمه (قسطها) أي قسط أجرة مثلها مما مضى لما تقدم، (وإذا انقضت) أي انتهت مدة (إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر) كأن أبطأ الزرع لنحو برد (بقى) بالبناء للمفعول أي لزم المؤجر إبقاؤه إلى كماله (بأجرة) مثل (هـ) لما زاد على مدة الإجارة، (و) إن كان بقاؤه (بتفريطه) أي المستأجر كزرعه ما لا تجري العادة بكماله في مدتها (فـ) ـهو (كزرع غاصب) ويأتي (أو) أي وإذا انقضت إجارة أرض وبها (غراس أو بناء) فإن (شرط) في الإجارة (قلعه) عند انقضاء المدة أو في وقت (قلع) أي لزم ربه قلعه (مجانا) وفاء بشرطه، فلا يجب على رب الأرض غرامة نقض ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط، (وإلا) بأن لم يشترط قلعه أو شرط إبقاءه بعد انقضاء المدة (خير مالك) الأرض (بين أخذه) أي الغراس أو البناء (بقيمته) فتقوم الأرض وبها الغراس أو البناء ثم خالية منها فما بينهما قيمته (أو) خير بين (تركه) أي الغرس أو البناء (بأجرة) مثلـ (ـه أو قلعه) جبرا عليه (وضمان نقصه) لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين، وإن قلعه مالكه اختيارا فليس لرب الأرض منعه وعليه تسوية الحفر (ما لم يكن ذلك) الغراس أو البناء (في) أرض (وقف فلا يتملك)، قال في الإقناع: ولا يتملكه غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر انتهى. وتلزم الإجارة إلى زواله (أو)

<<  <   >  >>