للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدًا آخرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسى أو جهل ويتبعه مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقًا، ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد،

ــ

ذكر ما تركه (قبله) أي الشروع في قراءة ركعة أخرى (يعود) وجوبًا (فيأتي به) أي بما تركه (و) يأتي (بما بعده) لأن محله بعد الركن المنسي، (و) إن لم يذكر ما تركه إلا (بعد سلامه فكترك ركعة) كاملة فيأت بركعة ويسجد للسهو إن لم يطل فصل أو يحدث أو يتكلم؛ لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها (ما لم يكن) ما تركه (تشهد آخرًا أو) يكن (سلامًا فـ) أنه (يأتي به) فقط (ويسجد) للسهو وجوبًا (ويسلم)، ومتى مضى مصل من موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالمًا بتحريمه بطلت، (ومن نهض) إلى ركعة ثالثة (عن) ترك (تشهد أول) مع جلوس له أو دونه كحال كونه (ناسيًا لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا، (وكره) رجوعه (إن استتم قائمًا، وحرم) رجوعه (وبطلت) صلاته (إن) كان (شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة بخلاف القيام، و (لا) تبطل صلاته (إن نسي أو جهل) تحريم رجوعه، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه (ويتبعه) أي الإمام (مأموم) في قيامه ناسيًا وجوبًا، وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، وقيل يفارقونه ويتمون صلاتهم، وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها. (ويجب السجود) للسهو (لذلك) السهو (مطلقًا) أي سواء استتم قائمًا أو لا شرع في القراءة أو لا رجع إلى التشهد أو لا (ويبني على اليقين من شك في) ترك (ركن) بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه كما لو شك في أصل الصلاة (أو) شك في (عدد) ركعات، فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة، وثنين أو ثلاثًا بنى على ثنتين وهكذا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمام أتى مأموم بما شك فيه، ولو شك من أدرك الإمام راكعًا بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أو لا لم يعتد بتلك الركعة، وإن شك هل دخل معه

<<  <   >  >>