للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها، ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب، وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح، وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب، ويكفي لجميع السهو سجدتان

ــ

في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، (ولا) يشرع (سجود) سهو (لشك في ترك واجب أو) أي ولا في (زيادة إلا إذا شك) في الزيادة (وقت فعلها) بأن شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا فيسجد لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها أو زائدًا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، ومن شك في عدد ركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقًا، ومن سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود سجد لذلك، ومن شك هل سجد للسهو أو لا سجد مرة (ولا) سجود (على مأموم) سها دون إمامه (إلا تبعًا لإمامه) فيسجد معه إن سجد ولو لم يتم ما عليه من تشهد يتمه ولو مسبوقًا فيما لم يدركه فيه، فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه رجع فسجد معه لا إن شرع في القراءة، وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد، (لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه) سهوًا أو كان محله بعد السلام أو كان الإمام لا يرى وجوبه (سجد المأموم) بعد سلام الإمام والإياس من سجوده والمسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته، (وهو) أي سجود السهو (لما تبطل الصلاة بعمده) أي بتعمده (واجب) كسلام عن نقص أو زيادة ركن أو ركوع أو نحوه، (وكذا اللحن يحيل المعنى) في السور (سهوًا أو جهلاً) واجب أيضًا (و) سجود السهو (لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا) بحيث لا يصير بدلاً عن القول المشروع (سنة، ولا تبطل) الصلاة (بعمده) أي بتعمد تركه، (و) سجود السهو (لترك سنة) قولية أو فعليه (مباح) ولا تبطل الصلاة بتركه أيضًا، (وتبطل) الصلاة (بترك ما) أي سجود محله (قبل السلام إن كان واجبًا) لا إن كان سنة أو مباحًا (ما لم يأت به مع قرب) فصل، (ويكفي لجميع السهو سجدتان) وإن نسيه قبله قضاه ولو كان شرع

<<  <   >  >>