للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِن مَن يصح طلاقه من كل زوجة مطلقًا لا أمة وأم ولد، ويكفِّر بحنث كيمين. ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة في ذمته بالعود وهو الوطء من غير مكره، ويلزم إخراجها بعزم عليه، ومن كرره ولم يكفِّر فواحدة، وكذا مظاهر من نسائه بكلمة وبكلمات تتعدد

ــ

الظهار (من) كل (من) أي زوج (يصح طلاقه) مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا ولو مميزا يعقله (من كل زوجة) كبيرة أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وطئها ممكن أو غير ممكن وذلك معنى قوله (مطلقا) لأن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق، ولقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] الآية ولهذا (لا) يصح ظهار سيد من (أمتـ) ـه (و) لا (أم ولد). (ويكفّر) إن ظاهر منهما (بحنث كـ) ـكفارة (يمين) كقوله لها أنت على حرام وإن نوى أبدا، ويصح الظهار معجلا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا، ويزول بفراغ الوقت، (ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج (قبل) إخراج (كفارة) الظهار (في ذمته) أي المظاهر (بالعود و) العود (هو الوطء) نصا (من غير مكره) فمتى وطئ اختيارا لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تستقر بالعزم على الوطء إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده لستحله بها كما يؤمر من أراد حل المرأة بعقد النكاح. (ويلزم إخراجها) أي الكفارة (بعزم عليه) أي الوطء فإن وطئ قبل تكفيره أثم مكلف ثم لا يطأ حتى يكفر، (ومن كرره) أي الظهار من واحدة ولو بمجالس (ولم يكفّر فـ) ـكفارة (واحدة) كاليمين بالله تعالى، (وكذا مظاهر من نسائه بكلمة) واحدة بأن قال أنت على كظهر أمي فتلزمه كفارة واحدة لأنه ظهار واحدة، وإن ظاهر منهن (بكلمات) فإنها (تتعدد) عليه كفارات بتعددهن لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر

<<  <   >  >>