للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أن يشبِّه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها ببعضها غير شعر وسن وظفر وريق ونحوها، ولو إلى أمد نحو أنت أو يدك أو أذنك على كظهر أو بطن أو رجل أو عين أمي أو حماتي أو أخت زوجتي أو أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوها. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. وأنت على حرام ظهار مطلقا، ويصح

ــ

(وهو) أي الظهار (أي يشبه) زوج (امرأته أو) يشبه (بعضها) أو عضوا منها كظهرها ويدها (بمن تحرم عليه أو) يشبهها (أو بعضها) أو عضوا منها (ببعضها) أي بعض من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأمه وأخته وحماته (غير شعر وسن وظفر وريق) ولبن (ونحوها) كدم وروح وسمع بأن يقول شعرك ونحوه كظهر أمي فهذا لغو كما لو طلق شيئا من ذلك سواء شبه شعر امرأته بمن تحرم عليه أو عكسه، وأما إذا شبهها أو عضوا لا ينفصل منها بكل أو بعضو لا ينفصل ممن تحرم عليه (ولو) كان تحريمها (إلى أمد) كأخت زوجته وعمتها ونحوها يكون ظهارا (نحو) قوله لامرأته (أنت أو يدك) أو وجهك (أو أذنك على كظهر) أمي (أو) كـ (بطن) أمي (أو) كـ (رج) أمي (أو) كـ (عين أمي) أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين عمتي أو خالتي (أو حماتي أو أخت زوجتي أو) عمتها أو خالتها أو أجنبية أو كظهر أو بطن أو رجل أو عين (أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوه) كجلدك أو فرجك على كظهر أمي ونحوه، ولا يدين إن قال أردت في الكرامة ونحوها، وأن كظهر أمي طالق كما يلزمانه وكذا عكسه، وأنت على أو مني أو معي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار؛ وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل، وأنت أمي أو مثل أمي أو على الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت على كالدم أو الميتة أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينو شيئا فظهار، (وإن قالته) أي قالت المرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار)، (و) يجب (عليها) بقولها ذلك له (كفارته) ولا تجب عليها إلا (بوطئها مطاوعة)، ويجب عليها تمكينه قبلها. (و) قوله لها (أنت على حرام ظهار مطلقا) أي ولو نوى به طلاقا أو يمينا نصا لا إن ضم معه إن شاء الله، ويكره نداء أحد الزوجين بما يخص بذي رحم محرم كأمي وأخي. (ويصح)

<<  <   >  >>