وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم. ويجب قبول مثلى رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة منع السلطان منها فلا، وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل وموزون، فان عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ولو أجل،
ــ
لقضاء حاجة أخيه المسلم، وهو نوع من السلم (وكل ما) أى شئ (صح بيعه) من نقد أو عرض أو حيوان أو جوهر أو مكيل ونحوه (صح قرضه إلا بنى آدم) لانه لم ينقل قرضهم ويفضى الى أن يقترض جارية ويطأها ثم يردها. ولا يصح قرض منفعة، ويشترط معرفة قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم بقول ويملك ويلزم بقبض، فان قال معط ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ انه هبة، ويملك المقرض استرجاعه بالحجر على القابض لفلس، (ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلى رد) بعينه ولو تغير سعره (ما لم يتعيب) ذلك المثل فلا، (أو يكن) القرض (فلوسا) فيمنع السلطان منها فلا، (أو) دراهم (مكسرة) فـ (ـمنع السلطان منها) أى من المعاملة بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها (فلا) يجب عليه القبول لأنه دون حقه وفيه ضرر عليه، (وله) حينئذ (قيمة ذلك) القرض المذكور (وقت قرض) نصا لأنها تعيبت في ملك المقترض وتكون القيمة (من غير جنسه) اى القرض (إن جرى فى) أخذ القيمة من جنسـ (ـه ربا فضل) بأن اقترض دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وكذا ثمن لم يقبض وصداق وأجرة ونحوها. (ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها غلت أو رخصت أو كسدت لأنها مثلية ما لم يحرمها السلطان لما تقدم. (و) يجب رد (مثل مكيل و) مثل (موزون، فان عدم) المثل (فـ) ـعليه (قيمته) سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت اى قيمة المثل (يوم عدمه) لثبوتها حينئذ في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أى غير المكيل والموزون من المقومات كجوهر ونحوه (يوم قبضه) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير، ويرد قيمته غير جوهر ونحوه من المذروع والمعدوم يوم قرض لما تقدم، (ويثبت) للمقرض (البدل) أى بدل القرض في ذمة المقترض (حالا ولو أجل) المقرض لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه، فلو اقترض تفاريق وجب