للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي داء دابة وموضحة قول طبيب وبيطار، ويكفى واحد لعذر، وبلا عذر يتعين اثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها وعرس ونحوهما امرأة عدل، والتعدد أولى. وإن شهد بقتل عمد رجل ومرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ، وبسرقة يثبت المال لا القطع.

ــ

باليمين على الشاهد» رواه أحمد وغيره، ولا تنبت بشهادة امرأتين ويمين. (و) القسم الخامس (فى داءدابة وموضحة ونحوهما) كداء بعين يشترط (قول طبيب وبيطار وكحال، (ويكفى) طبيب وبيطار وكحال (واحد لعذر) بان عدم عارف غيره، (وبلا عذر) بان كان بالبلد أكثر من واحد يعلم بذلك (يتعين اثنان) يشهدان بذلك، (وان اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الداء وقال الآخر بعدمه (قدم قول مثبت) على قول ناف لشهادته بزيادة لم يدركها النافى. (و) القسم السادس (ملا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال) أى صراخ ومولود عند ولادة وبكار وثيوبة ورتق وعفل (و) كذا (جراحة ونحوها) كعارية ووديعة وقرض (فى حمام وعرس ونحوهما) مما لا يحضره رجال يشترط فيه (امرأ عدل) لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة القابلة وحدها أو رجل، (و) الأحوط (التعدد)، وان شهد رجل فـ (أولى) لكماله، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية، (وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو) شهد بقتل عمد رجل و (حلف) المدعى (معه لم يثبت) به (شئ) أى لا قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره وظاهره تقبل شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فى جناية خطأ أو عمد لا يوجب قودا بحال، أو يوجب مالا وفى بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومثقلة له قود موضحة فى ذلك وهو كذلك فيثبت المال فى مأمومة وهاشمة ومنقلة ولا يثبت قود موضحة. (و) ان شهد رجل وامرأتان أو رجل وحلف معه (بسرقة) فانه (يثبت المال) لكمال ببنته و (لا) ينبت (القطع) لعدم كمالها. (و) ان شهد رجل وامرأتان أو رجل

<<  <   >  >>