للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن لم يقدر على وفاء شئ من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. ومن له قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفاء، فان أبى حبس بطلب ربه، فان أصر ولم يبيع ماله باعه حاكم وقضى، ولو شكى لمطله فالغرم عليه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملئ، ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما. وإذا حل دين يقدر على وفائه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص.

ــ

فهو أحق به» وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء، (ومن لم يقدر على وفاء شئ من دينه) تحرم مطالبته وحبسه والحجر عليه وتجب تخليته لقوله تعالى {وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة} [البقرة: ٢٨٠] (أو هو) أى الدين يعنى ومن دينه (مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته) قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل، واذا لم يستحق المطالبة قبله لم يستحق عليه حجر. (ومن ماله قدر دينه) الحال (لا يحجر عليه) ولو كان عليه مؤجل غيره لعدم الحاجة الى الحجر عليه (وأمر) هـ حاكم (بوفاء) دين وجوبا علم قدرته عليه أو جهل، (فان أبى) الوفاء بعد أمره (حبسـ) ـه (بطلب ربه) أى الدين لحديث «مطل الغنى ظلم» وبالطلب يتحقق المطل ولا يخرجه حتى يتبين أمره أو يبرأ أى أو يرضى غريمه فان أبى عزره ويكرر (فان أصر) على عدم القضاء مع ذلك (ولم يبع ماله باعه حاكم وقضى) دينه لقيامه مقام الممتنع، (ولو) مطله حتى (شكى) عليه (لمطله) فما غرم بسببه (فالغرم عليه) أى المماطل لتسببه فى غرمه. (ولا يحل) دين (مؤجل بفلس) مدين وجنونه وإغمائه (ولا بموتـ) ـه (إن وثق الورثة) أو غيرهم رب الدين (برهن يحرز) أى يفى بالدين (أو) بـ (كفيل ملئ) قادر بالدين والتوثقة بالاقل من قيمة التركية والدين، فان تعذر توثق أو لم يكن وارث حل، (ولغريم مدين منعه) أى المدين (من سفر) طويل أراده سوى جهاد متعين وليس بدينه رهن يحرز أو كفيل ملئ (ما لم يوثقـ) ـه (بأحدهما) فاذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر، وان أراد غريم مدين وضامنه السفر فله منعهما ومنع أيهما شاء حتى يوثقه لما تقدم، ولا يملك تحليله إن أحرم، (وإذا حل دين) مؤجل وكان (يقدر على وفاه) دينـ (ـه) وطلب منه (فسافر بعد طلبه) وقبل وفائه (بلا إذن) رب الدين (لم) يجز له أن (يترخص) بقصر ولا غيره لعصيانه

<<  <   >  >>