إذا دعا اليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه. وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى. وألا يشهد الا يما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتع ١ ر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، أو برضاع
ــ
الكل أثموا. ويجب التحمل والأداء (إذا دعا إليهما) أهل لهما (لدون مسافة قصر وقدر) عليهما (بلا ضرر يلحقه) فى بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه، فإذا كان عليه ضرر فى التحمل والأداء فى ذلك أو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته أو يحتاج إلى التبذل فى التزكية لم يلزمه لقوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة: ٢٨١] والنسيب وغيره سواء، ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلى آثم، ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر، ومتى وجبت وجبت كتابتها، (وحرم كتمها) أى الشهادة ولا ضمان، (و) حرم (أخذ أجرة) على الشهادة (و) أخذ (جعل عليها) تحملا وأداء ولو لم يتعين عليه لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة، ومن قام به فقد قام بفرض، لكن (لا) يحرم أخذ (أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى) أو يعجز عنه من رب الشهادة. وفى الرعاية وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ بيت المال ومحتسب والخليفة، (و) حرم (ألا يشهد) أحد (إلا بما يعلمه)، قال ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال «ترى الشمس» قال «على مثلها فاشهد أو دع» رواه الخلال فى جامعه. والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستحقا حين تحمل (أو) سماع (باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر عله غالبا بدونها) أى بدون الاستفاضة (كنسب وموت وملك مطلق وعتق) وولاء (وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أسبابها أشبهت النسب، ولمن عنده شهادته بحد الله تعالى إقامتها وتركها، وللحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع. ومن عنده شهادة لآدمي يعلها لم يقمها حتى يسأله، (فمن شهد بعقد) نكاح أو غيره من العقود (اعتبر) لصحة شهادته (ذكر شروطه) لاختلاف بعض الناس فى بعضه، فربما اعتقد الشاهد صحة ما ليس بصحيح، (أو) شهد (برضاع