للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن نوى بالثانية تأكيداً مع اتصال أو إقهاماً فواحدة، وطالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر. وطالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة اثنتان، وطالق بائن أو البتة أو بلا رجعة ثلاث، وطالق واحدة بائنة أو بتة فواحدة رجعية ولو نوى أكثر، وغير مدخول بها تبين بالأولى، ومعلق كمنجز في هذا

ــ

(وإن نوى بالثانية تأكيدا) للاولى وكان (مع اتصال) لفظ الثانية بالأولى (أو) نوى (افهاما فـ) ـيقع (واحدة) لانصرافه عن الايقاع بنية ذلك وتأتى غير المدخول بها، وعلم منه لو انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه، وان أكد أولى بثالثة لم يقبل وبهما أو ثانية بثالثة قبل، وإن أطلق التأكيد فواحدة. (و) إن قال أنت (طالق طالق) وقع (واحدة) لعدم ما يقتضى المغايرة (ما لم ينو أكثر، و) ان كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال أنت (طالق طلقة قبلها طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة) أو طلقة بعد طلقة أو قبل طلقة وقع (اثنتان، و) إن قال أنت طالق واحدة ثلاثا أو (طالق بائن أو) طالق (البتة أو) طالق بلا رجعة فثلاث، و) ان قال أنت طالق واحدة أو (طالق واحدة بائتة أو) طالق واحدة (بتة) أو واحدة تملكى بها نفسك ولا عوض فـ (وحدة رجعية ولو نوى أكثر) من واحدة لأن الأصل في الواحدة أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها، (و) أما (غير مدخول بها) فانها (تبين بالاولى) ولم يلزمه ما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقه أو فوقها طلقة أو تحتها طلقه أو مع طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو طالق وطالق فثنتان مطلقا، (ومعلق كمنجز في هذا) المذكور سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره، وسبق تفصيله

فائدة: يقع الطلاق بائنا اذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في النكاح فاسد، وتحل له بعقد جدد وكذا بالثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج آخر

<<  <   >  >>