للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وشرط كونه محرمًا لأنثى ولو برضاع ونحوه- ثم لذي رحم، ثم لحاكم. وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق، ولا لزوجة بأجنبي من حين عقد، فإن زال المانع عاد الحق. ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة ويعود مع بعد أو لا فمقيم، وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه.

ــ

وهكذا، (وشرطه كونه) أي العصبة (محرما لأنثى) محضونة (ولو برضاع ونحوه) كمصاهرة إن بلغت سبعا وتسلمها غير محرم تعذر غيره إلى ثقة يختار أو إلى محرمة (ثم) تنتقل الحضانة (لذي رحم) ذكر أو أنثى غير ما تقدم وأولاهم أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال، (ثم) تنتقل (لحاكم) لعموم ولايته، (وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته) لها كالرقيق (إلى من بعده) أي يليه كولاية النكاح (ولا حضانة لمن فيه رق) وإن قل، (ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لزوجة بأجنبي) من المحضون فتسقط حضانتها (من حين عقد) لا من الدخول لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد حتى ولو رضى لئلا يكون في حضانة أجنبي، فإن كان الزوج ليس أجنبيا فلها الحضانة، (فإن زال المانع) كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا أو رجع الممتنع (عاد الحق) بمجرده لوجود السبب وانتفاء المانع، (ومتى أراد أحد أبويه) أي المحضون (نقله إلى بلد آمن وطريقه) أي البلد (مسافة قصر فأكثر) منها (ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا (فأب أحق) بالحضانة لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع، ومتى اجتمع الأبوان عادت الحضانة للأم (أو) أي ومتى أراد أحد أبويه نقله (إلى) بلد (قريب) دون مسافة قصر من بلد الآخر (للسكنى فأم) أحق لأنها أتم شفقة، (و) متى أراد سفرا (لحاجة ويعود مع بعد) البلد الذي قصده (أو لا) أي أو مع قربه أو كان البلد أو طريقه مخوفا مطلقا (فمقيم) منهما أحق بحضانته إزالة لضرر السفر، قال في الهدى هذا كله ما لم يرد بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد، فإن أراد ذلك لم يجب إليه (وإذا بلغ صبي) محضون أي تم له (سبع سنين) حال كونه (عاقلا خير بين أبويه) لحديث أبي هريرة «أن النبي عليه

<<  <   >  >>