للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا من مكلف. وأنواع منعقد ستة" كلله على نذر إن فعلت كذا ولا نية فيلزمه كفارة يمين بفعله. الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه كإن كلمتك أو إن لم أخبرك فعلى الحج ونحوه فيخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث نذر مباح كلله على أن ألبس ثوبي ونحوه فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن تكفير ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم عيد وحيض فيحرم الوفاء به ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم،

ــ

(إلا من مكلف) مختار ولا تكفى نيته. (وأنواع) نذر (منعقد ستة) أنواع أحكامها مختلفة: أحدها النذر المطلق (كـ) قوله (الله على نذر) أو لله على نذر (إن فعلت كذا ولا نية) له بشئ وفعل ما علق عليه نذره (فيلزمه كفارة يمين بفعله) لحديث «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي. النوع (الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه) أى النذر (بشرط بقصد المنع منه) أى من الشرط المعلق عليه (أو) بقصد (الحمل عليه) أو التصديق أو التكذيب (كـ) قوله (إن كلتك) فعلى الحج أو نحوه (أو إن لم أخبرك) بكذا أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا (فعلى الحج ونحوه) كعلى العتق أو صوم سنة أو ما لى صدقة (فيخير بين فعله وكفارة يمين) إذا وجد الشرط لقوله عليه السلام «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» النوع (الرابع نذر) فعل (مكروه كـ) نذر (طلاق) زوجة (ونحوه) كأكل بصل ونحوه (فيسن تكفير). (ولا يفعله) وكاليمين فإن فعله فلا كفارة. النوع (الخامس نذر) فعل (معصية كشرب خمر وصوم) يوم (عيد) وأيام تشريق (و) يوم (حيض) وترك واجب (فيحرم الوفاء به) لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال (ويكفر) كفارة يمين (إن لم يف) ينذر المعصية (مع قضاء الصوم) المحرم الذي نذره غير يوم الحيض فلا يقضيه لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة وليست محلا للصوم بخلاف صوم نحو يوم عيد وندر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه لأن المنع لمعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله وكذا نذر صلاة

<<  <   >  >>