وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين، وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية. السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف ونحوها بقصد التقرب معلقا بشرط كإن شفى الله مريضى فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شهر لزمه التتابع فيه،
ــ
في ثوب محرم، (و) يجب (في نذر ذبح معصوم) ولو نفسه (كفارة يمين) فقط لحديث «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»(وتتعدد) كفارة على نذر ذبح ولده (بتعدد ولد). لأنه مفرد مضاف قيم (ما لم يكن له نية) بواحد فكفارة واحدة، ومن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة ويكفر لغيره ولو كان المتروك خصالا كثيرا أجزأ به كفارة واحدة. قال الشيخ والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن قصد بما نذره من ذلك على الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال فيمن نذر قنديل يعد للنبي صلى الله عليه وسلم: تصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة. وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف. النوع (السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف) وصدقة مما لا يضره ولا عياله ولا غريمه (ونحوها) كحج وزيادة أخ في الله وعيادة مريض وشهود جنازة (بقصد التقرب) إلى الله تعالى نذرا (معلقا) كان أو مطلقا (بشرط) حصول نعمة أو دفع نقمة (كـ) قوله (إن شفى الله مريضا) أو سلم مالى (فلله على كذا) أو تصدقت بكذا (فوجد شرطه لزمه الوفاء) بنذره نصا وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله على كذا لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخارى ويجوز إخراجه قبله كيمين، (ومن نذر الصدقة بكل ماله) أو بألف ونحوه وهو كل ماله بقصد القرب (أجزأه ثلثه) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا، وببعض مسمى كنصفه لزمه ما سماه، وإن نوى شيئا ثمينا أو مالا دون مال. أخذ بنيته، ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق، (أو) نذر (صوم شهر) مطلق أو معين (لزمه التتابع في)