للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في الصحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، وتبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح، وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة ورجوع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة جهرًا، يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا رافعًا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله

ــ

(أو) أي ويسن لمن فاته (بعضها) أي بعض صلاة العيد (أن يقضيها و) قضاؤها (على صفتها أفضل) كمدرك الإمام في التشهد، فإن أدركه بعد التكبير الزائد أو بعضه أو نسيه أو شيئًا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه. (وتسن) صلاة عيد (في الصحراء) قريبة عرفًا، وتكره بالجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة، فتسن بالمسجد الحرام، (و) يسن (تأخير صلاة فطر، و) يسن (أكل) فيه (قبل) خروج (إليها) تمرات وترًا، (و) يسن (تقديم) صلاة (أضحى) بحيث يوافق من بمنى في دبحهم، (و) يسن (ترك أكل) في أضحى (قبل) صلاتها (لمضح) ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها إن كان يضحي وإلا خير، (و) يسن (تبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح) من يوم العيد ودنوه من الإمام وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، ولا بأس بالركوب للعذر والعود، (و) يسن (كون معتكف) خرج إلى صلاة العيد (في ثياب اعتكافه) إبقاء لأثر العبادة إمامًا كان أو مأمومًا، (و) كون (غيره) أي غير المعتكف (على أحسن هيئة) من لبس وتطيب ونحوه، والإمام بذلك آكد (و) يسن (رجوع) المصل (من طريق آخر) غير طريق غدوه، وعلته شهادة الطريقين وتسوية بينهما في التبرك بمروره أو سرورهما برؤيته، والصدقة على فقرائهما ونحوه وكذا الجمعة، قال في شرح المنتهى: ولم يمتنع في غيرها، (و) يبدأ بالصلاة أولاً (فيصليهما ركعتين قبل الخطبة)، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، ويسن كون الصلاة (جهرًا يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تحريمة و (استفتاح وقبل تعوذ و) قبل (قراءة ستًا) زوائد، (و) يكبر (في) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) زوائد (رافعًا يديه مع كل تكبيرة) ندبًا (ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله

<<  <   >  >>