للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل يوارى لعدم، وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى، وهما كفى غسل حي، ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ والبخور، ثم يلف على يده خرقه فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضيه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بتفله،

ــ

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: ١٣]، ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته (بل يواري لعدم) من يواريه من الكفار، ولا فرق في ذلك بين الذمي والحربي، والمستأمن والمرتد؛ لأن في تركة مثله به وقد نهي عنها، وكذا كل صاحب بدعة مكفرة، (وإذا أخذ) أي شرع الغاسل (في غسله ستر عورته) وجوبًا إن بلغ سبعًا، وتقدم حدها في شروط الصلاة، (وسن) تجريده من ثيابه و (ستر كله) أي الميت (عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر (وكره حضور غير معين) في غسله وتغطية وجهه نصًا، (ثم نوى) غاسل غسله (وسمى) بعد النية، (وهما) أي النية والتسمية هنا (كـ) ما تقدم في الوضوء أن النية شرط لكل طهارة شرعية، والتسمية واجبة (في غسل حي، ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه) بحيث يكون كالمحضن في صدر غيره (ويعصر بطنه برفق) ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد غسله، والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد، (ويكثر) صب (الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر، (و) يكثر (البخور) دفعًا للتأذي برائحة الخارج، (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة فينجيه) أي الميت (بها) أي الخرقة، ويجب غسل نجاسة به، (وحرم مس عورة من له سبع) سنين، وسن أن لا يمس سائره إلا بخرقة، (ثم يدخل) الغاسل (إصبعيه) الإبهام والسبابة (وعليهما خرقة مبلولة) بماء (في فمه) أي الميت ندبًا (فيمسح) بهما (أسنانه، و) يدخلهما (في منخريه فينظفهما) بعد غسل كفي الميت نصًا مقام المضمضة والاستنشاق (بلا إدخال ماء) في فمه وأنفه خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، (ثم يوضيه) أي يكمل وضوءه ندبًا (ويغسل رأسه ولحيته) أي الميت أولاً (برغوة السدر) ونحوه بعد أن يضربه (و) يغسل (بدنه بتفله)، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر كغسل الحي:

<<  <   >  >>