للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذخرًا لوالديه وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وكره إعادتها بلا سبب، والواجب: قيام في فرضها، والتكبيرات، والفاتحة على إمام ومنفرد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، والسلام.

ــ

ذخرًا لوالديه وفرطًا) أي سابقًا مهيئًا، وحكى القاضي عياض في هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه (وأجر وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موزاينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين) قال الجوهري: سلفه آباؤه المتقدمون، (واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم) وإن لم يعلم إسلام أبويه دعا لمواليه، ويؤنث الضمير على أنثى، ويشير بما يصلح لهما على خنثى، (ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلاً) ولا يدعو (ويسلم) واحدة عن يمينه نصًا، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، (ويرفع) مصل (يديه مع كل تكبيرة) ندبًا، وسن وقوفه حتى ترفع، (وكره) لمن صلى على جنازة (إعادة) الصلاة عليها مرة ثانية (بلا سبب) كمن صلى عليه بالنية ثم حضر جزءًا ووجد بعض ميت صلى على جملته فتسن، أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا توضع للصلاة بعد حملها، (والواجب) منها أي أركانها ستة: (قيام) قادر (في فرضها) فلا تصح من قاعد ولا راكب، فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضها، (و) الثاني (التكبيرات) الأربع، فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنفها، (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) وسن إسرارها ولو ليلاً، (و) الرابع (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) قال في الكافي: ولا تتعين صلاة لأن المقصود مطلق الصلاة، (و) الخامس (أدنى دعاء للميت) لأنه المقصود من الصلاة عليه، لكن لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة ويتعين غيره في محاله، (و) السادس (السلام) ويكفي تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، ولها ركن سابع وهو ترتيب الأركان، كما ذكروا لها مع شروط المكتوبة إلا الوقت شروطًا ثلاثة: أولها حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، ثانيها إسلامه وإسلام المصلي، ثالثها طهارتهما ولو بتراب لعذر

<<  <   >  >>