ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعًا يرمل الأفقي في هذا الطواف وسن استلام الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئًا من الأشواط أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أن الحجر أو طاف عريانًا أو نجسًا أو بلا طهارة لم يصح، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام
ــ
(ما ورد) ومنه "اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، (ويجعل البيت عن يساره)، فأول ركن يمر به الشامي ثم الغربي ثم اليماني، (ويطوف سبعًا يرمل الأفقي) أي المحرم من بعيد من مكة فيسرع المشي ويقارب الخطا في ثلاثة أشواط الأول (في هذا الطواف) فقط إن كان ماشيًا ثم يمشي أربعًا من غير رمل، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ولا قضاؤه أن فات في الثلالة الأول، ولا رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف، والرمل أولى من الدنو من البيت، (وسن) لطائف (استلام الحجر) الأسود (و) استلام (الركن اليماني في كل مرة) من الأشواط عند محاذاتهما، ولا يقبل الركن اليماني ولا يستلم ولا يقبل الركنين الأخيرين ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد ولا المدافن التي فيها الأنبياء والصالحون، ويقول كلما استلم الحجر "الله أكبر" وبين اليماني وبينه "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وفي بقية طوافه "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وتسن القراءة فيه، (ومن ترك شيئًا من الأشواط) السبع ولو يسيرا من شوط لم يصح، (أو لم ينوه) أي الطواف لم يصح، (أو نكس) طوافـ (ـه) بأن جعل البيت عن يمينه لم يصح، (أو طاف على الشاذروان) - وهو ما فضل عن جدار الكعية - لم يصح، (أو) طاف على جدار (الحجر) لم يصح، (أو) طاف (عريانًا أو نجسًا أو بلا طهارة لم يصح) طوافه، لحديث "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه". وسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، ومن طاف أو سعى راكبًا لغير عذر لم يصح، (فإذا فرغ) من طوافه (صلى) أي تنفل بـ (ركعتين)، والأفضل كونهما (خلف المقام) يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وتجزي عنهما مكتوبة وراتبة، وله