ذهب من أذنه أو قرنه أقل من النصف. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ووقته بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، فإن فات قضى الواجب، وبتعينان بقوله: هذا هدى أو أضحية، لا بالنية. والمتعين لا يجوز بيعه ولا هبته، بل إبداله بخير منه. ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به.
ــ
(ذهب من أذنه أو) ذهب من (قرنه) أو إليته النصف فأ (قل من النصف)، وكذا الحامل. (والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى) فيطعنها في الوهدة وهى بين العنق والصدر، (و) السنة (ذبح غير) الإبل على شقـ (ـها) الأيسر موجهة للقبلة ويجوز عكسها، (ويقول) حين يحرك يده بالفعل: (بسم الله) وجوبًا (والله أكبر) ندبًا (اللهم هذا منك ولك). وسن إسلام ذابح وتوليه بنفسه أفضل ويحضر إن وكل، وتعتبر نيته إذن إلا مع التعيين، (ووقته) أي الذبح لأضحية وهدى نذر أو تطوع ومتعة وقران أي أوله (بعد) أسبق (صلاة عيد) بالبلد الذي تصلى به (أو) بعد (قدرها) أي الصلاة لمن بمحل لا تصلى فيه ولا تجزى قبل ذلك فإن فاتت الزوال ذبح ويستمر وقت الصبح نهارًا أو ليلاً (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق) نص عليه وأيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضله أول يوم من وقته ثم ما يليه ويكره في ليلتيهما (فان فات) الوقت (قضى الواجب) وسقط التطوع، ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه فان أراد فعله لعذر فله فعله قبله، (ويتعينان) أي الهدى والأضحية (بقول) ـه (هذا هدى أو) بقوله هذه (أضحية) أو لله ونحوه، و (لا) يتعين هدى (بالنية) إلا مع تقليده أو إشعاره، ولا هدى ولا أضحية بنيته حال الشراء ولا يسوقه مع نيته، (والمتعين) من هدى وأضحية (لا يجوز بيعه ولاهبته) لتعلق حق الله تعالى به، (بل) يجوز نقل الملك فيه و (إبداله بخير منه) لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل لا بيعه فى دين ولو بعد موت، وان عين معلوم عيبه تعين، ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، (ولا) يجوز أن (يعطى جازر) ها (أجرته منها) وله إعطاؤه هدية وصدقة، (ولا يباع جلدها) ولأجلها (ولا شيء منها بل) يتصدق أو (ينتفع به)