للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمنعون من إحداث كنيسة وبيعة وبناء ما استهدم منها، وتعلية بناء على مسلم وإظهار خمر وناقوس ونحوهما، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدي على مسلم بقتل عمداً أو فتنه عن دينه أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ونحو ذلك انتقض عهده، وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه

ــ

وإن سلم ذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن عطس الذمي أو شمت مسلماً أجابه يهديكم الله. ويمنع أهل الذمة من حمل سلاح وثقاف ورمي ولعب بدبوس ورمح، (ويمنعون) أيضاً (من إحداث كنيسة وبيعة) ومجتمع لصلاة في دارنا (وبناء ما استهدم منها) ولو ظلما كزيادتها، ولا يجب هدم ما كان موجوداً قبل فتح، ولهم رم ما تشعث منها (و) يمنعون من (تعلية بناء) لا مساواته (على) بنيان جار (مسلم) ولو رضي سواء لاصقه أولا، ويجب هدمه، ويضمن ما تلف قبله، وإن ملكوه عاليا من مسلم أو بناه المسلم أو ملك دارا إلى جانب دار المسلم الذي دونها لم تنقض لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت، (و) يمنعون من (إظهار خمر، و) ضرب (ناقوس ونحوهما) كإظهار عيد وصليب وأكل وشرب نهار رمضان ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن وجهر بكتابهم ونحو ذلك، (وإن تهود نصراني أو عكسه) بأن تنصر يهودي لم يقر و (لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب ولا يقتل، وإن انتقلا أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقبل منه إلا الإسلام فإن أباه قتل بعد استنابته، وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب أو تمجس وثني أقر وإن كذب نصراني بموسى خرج عن دينه ولم يقر، لا يهودي بعيسى، (وإن أبى الذمي بذل الجزية) أو الصغار (أو) أبى (التزام حكم الإسلام) أو قاتلنا أو لحق بدار حرب مقيماً أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح -وقياسه اللواط- أو قطع الطريق أو تجسس (أو تعدى على مسلم بقتل عمداً أو فتنه عن دينه) أو تعاون على المسلمين بدلالة (أو ذكر الله) تعالى (أو) ذكر (كتاب) الله أو دينه (أو) ذكر (رسوله) عليه السلام (بسوء ونحو ذلك) كمن سمع المؤذن يؤذن فقال: كذبت (انتقض عبده) لأنه ضرر يعم المسلمين (وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه)

<<  <   >  >>