للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقة، فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رده وأخذ ثمنه. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس

ــ

عرف التجار (كمرض) حيوان يجوز بيعه وكحول وخرس وطرش وقرع، أو ينقص عينه وإن لم تنقص قيمته كخصا أو تنقص كذهاب سن من كبير (وفقد عضو) مطلقا كإصبع (وزيادته) أي العضو (و) كـ (زنا رقيق) بلغ عشرا (واباقه) وبوله في فراش وشربه مسكرا وعسرة مركوب وكدمه ونحوه، وكطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وكونها ينزلها الجند وثوب غير جديد ما لم يبن، لا معرفة غناء ولا ثيوبة أو كفر أو عجمة لسان ولا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه (فإذا) اشترى معيباً لم يعلم عيبه ثم (علم بالعيب) بعد العقد (خير بين إمساك) المبيع (مع) أخذ (أرشه) ما لم يفض إلى ربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم ويجده معيباً فيرد أو يمسك مجاناً (أو) بين (رده) بنمائه المتصل (وأخذ ثمنه) المدفوع كاملا أو بدل ما أبرأه منه أو وهبه إياه ومؤنة الرد على المشتري، وله رد ثيب وطئها مجانا (وإن تلف مبيع) معيبٌ تعين أرشه (أو أعتق) العبد أو لم يعلم بالعيب حتى صبغ (ونحوه تعين أرشه) لتعذر الرد فإن فعل ذلك عالماً بعيبه فلا أرش، وظاهره ليس له رد الباقي بعد تصرفه في البعض. (وما تعيب عنده) أي المشتري (أيضا) فإن كان يجري فيه ربا فسخه حاكم ورد بائع الثمن وطالب مشتر بقيمة المبيع لأن العيب لا يمهل بلا رضا ولا أخذ أرش، فإن لم يعلم مشتر عيبه حتى تلف ولم يرض بعيبه فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن، وإن كان مما لا يجري فيه ربا فيخير بين إمساكه وأخذ أرش عيبه القديم أو رده مع دفع أرش عيبه الحادث، وإن تلف أرشه (أو) كان (لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام) فإنه (يخير) مشتر فيه (بين) إمساكه و (أخذ أرش) عيبه (أو رده مع دفع أرش) كسره (ويأخذ ثمنه)، وليس عليه رد فاسده لأنه لا فائدة فيه، (وإن تلف ونحوه) كأن كسره كسراً لا تبقى له قيمة (تعين أرشه) لتعزر الرد وعدم الرضا به ناقصاً، (وإن دلس

<<  <   >  >>