ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، ويلزمه رد مغصوب بزيادته ولو غرم عليه أضعاف قيمته، وإن زرع الأرض عليه بعد حصد الأجرة، وقبله يخير مالك بين تركه إليه بالأجرة أو تملكه بمثل بذر ونفقته. وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا أذن لزم قلع غراسه وأرض نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه. ولو غصب ما اتجر به أو
ــ
يضمن (ثيابه وحليه) وظاهره مطلقا، وقيده في المنتهى بكونه صغيرا قال في شرحه ولم ينتزعها عنه لأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردا وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه ومؤنته عليه، (وإن استعمله كرها) فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) مدة حبسه لأنه فوت منفعة زمنه وهي مال يجوز أخذ العوض عنه (كـ) ـمنافع (قنّ)، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه (ويلزم) غاصبا (رد مغصوب) إلى محله إن كان باقيا وقدر على رده، وإن زاد لزم رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة (ولو غرم عليه) لرده (أضعاف قيمته) لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه كأن غصب حجرا مثلا قيمته درهم واحتاج في إخراجه أو رده إلى عشرة دراهم، (وإن زرع) الغاصب (الأرض) فليس لربها (عليه بعد حصد) الزرع إلا (الأجرة) وضمان النقص، وليس له تملكه لأنه انفصل عن ملكه، (وقبله) أي الحصد (يخير مالك) الأرض (بين تركه) أي الزرع في أرضه (إليه) أي إلى الحصاد (بالأجرة أو تملكه بمثله بذر و) عوض لواحق من (نفقته) لحرث وسقي وغيرهما ولا أجرة لمكثه
فائدة: إن تملكه بعد وجوب الزكاة فهي على الغاصب، وقبله عليه
(وإن بنى أو غرس) في أرض (هو) غاصبها (أو) بنى أو غرس (غيره) فيها (ولو شريكا من غير غصب بلا إذن) رب الأرض (لزمـ) ـه (قلع غراسه) أو بنائه (وأرش نقص) أرض (وتسوية أرض) لحصول ذلك بتعديه، (و) لزمه (أجرتها غير مبنية إن كانت الآلة) للبناء (من) أي الغاصب لأن البناء ملكه فلو أجرها فالأجرة لهما بقدر قيمتهما، فإن كانت الآلة من المغصوب فعليه أجرتها مبنية. (ولو غصب ما اتجر به) فمهما حصل بتلك التجارة من ربح فلمالكه (أو)