وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدَّى أو فرَّط فيها أو قطع علف الدابة عنها بلا قول مالكها أو ركبها لغير نفعها أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردّها على ربها فإن غاب حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع في ردّها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا إلى وارثه منه أو من وارثه إلا ببينة،
ــ
تعالى أمر بادائها ولا يمكنه ذلك إلا بالحفظ. (وإن عينه) أي الحرز (ربها) أي الوديعة بأن قال احفظها في هذا البيت (فأحرز) ها (بدونه) رتبة فضاعت ضمن (أو تعدى) مودع في الوديعة بأن أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها (أو فرط فيها) بأن تركها ولم يخرجها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بمكانها ضمن (أو قطع علف الدابة عنها) حتى ماتت (بلا قول مالكها) ضمن، فإن قال له لا تعلفها وتركه حتى ماتت لم يضمن، لكن يحرم عليه لوجوب إحيائها به ولحرمتها في نفسها ولحق الله تعالى (أو ركبها) أي الدابة (لغير نفعها) كسقيها فماتت ضمن (أو لبس الثوب لغير) خوف (عث ونحوه ضمن) ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، (وإن حدث خوف) على وديعة عند مودع من نحو نهب (أو) حدث له (سفر ردها) أي الوديعة (على ربها) أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله إن كان ولا يسافر بها مع حضور أحدهم بدون إذن ربها (فإن غاب ربها) أو من يقوم مقامه (حملها) المودع معه (إن كان) السفر بها (أحرز) ولم ينهه عنه (وإلا) يكن السفر أحرز لها (أودعها) حاكما أو (ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره) لعدمه أو دفنها وأعلم بها ساكنا ثقة فإن لم يعلمه ضمنها، ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر (ويقبل قول مودع) بيمينه (في ردها) أي الوديعة (إلى ربها) أو من يحفظ ماله (أو غيره) أي غير ربها (بإذنه) بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر المالك الإذن قبل قول المودع لأنه أمين و (لا) يقبل قول مودع إنه رد الوديعة (إلى وارثه) أي وارث ربها (منه) أي المودع بأن قال الوارث ربها دفعتها لك وأنكره لأنه لم يأتمنه عليه فلا يقبل منه دفعها إليه إلا ببينة (أو) أي ولا يقبل (من وارثه) أي المودع أنه دفعها ولو لمالكها (إلا ببينة) لما تقدم وكذا المدعى ردها لحاكم أوردا بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه أو ادعاه ملتقط أو من أطارت الريح إلى