ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت وكذا كونه وارثا أولا، ويبدأ بالأول فى العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملكه فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
ــ
فالج إن صار صاحبها صاحب فراش فكوصية، (و) إن (لم يقطعه) ذلك المرض (بفراش فـ) ـتصرفه من كل ماله (كصحيح)، ولو علق صحيح عتق قنه فوجد شرطه فى مرضه فمن ثلثه (ويعتبر الثلث عند الموت) لأنه وقت لزوم الوصايا أو استحقاقها ونبوت ولاية قبولها وردها، فان ضاق الثلث عن الوصية والعطية قدمت للزومها، ونماؤها من القبول إلى الموت تبع لها (وكذا) يعتبر (كونه) أى من وهب أو وصى له (وارثا أولا) عند موت الموصى فمن أوصى أو وهب لأحد أخوته فى مرض موته ثم حدث له ولد صحت الوصية أو الهبة إن خرجت من الثلث اعتبارا بحالة الموت، وإن أوصى لأخيه وللموصى ولد فمات قبله وقفت على إجازة بقية الورثة لما تقدم. (و) تفارق العطية الوصية فى أربعة أشياء: أحدها أنه (يبدأ بالأول فى العطية) لوقوعها لازمة، (و) الثانى (لا يصح الرجوع فيها) أى العطية بعد قبضها وأن كثرت لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه، (و) الثالث أن العطية (يعتبر قبولها عند وجودها) لأنها تصرف فى الحال، (و) الرابع أن أخذ العطية (يثبت ملكه فيها من حين) وجود (ها) لكن مراعى حتى يعلم هل هو مرض الموت أولا فاذا مات أو خرجت من ثلثه تبين ثبوتها من حينها (والوصية بخلاف ذلك كله) فيسوى بين متقدمها ومتأخرها، ويصح الرجوع فيها ولا حكم لقبولها وردها قبل الموت ولا يثبت الملك فيها من حينها، ولو أعتق أو وهب قنا فى مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له أو موهوب لموهوب له.