في الأولى ثم من له شئ من الأولى يضرب فى وفق الثانية ومن له شئ من الثانية يضرب فى وفق سهام الثانى وان لم توافق ضربت الثانية فى الأولى، ثم من له شئ من الأولى يضرب فى الثانية ومن له شئ من الثانية يضرب فى سهام الثانى، وتعمل فى الثالث فأكثر عملك فى الثانى مع الأول
ــ
أي الثاني (فى) جميع المسألة (الأولى) فما بلغ فهو الجامعة (ثم) كل (من له شئ من) المسألة (الأولى يضرب فى وفق) المسألة (الثانية، ومن له شئ من) المسألة (الثاني يضرب فى وفق سهام) مورثه أى الميت (الثانى) مثل أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة فاضرب مسألتها من اثنى عشر توافق سهامها بالربع ربعها ثلاثة فى الأولى تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى واحد فى ثلاثة وافق الثانية بثلاثة ومن الثانية بكونها أما سهمان فى واحد وفق سهام الميت فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة فى ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية بكونه عما واحد فى واحد وفق سهام الميت فيجتمع له عشر ولزوج الثانية ثلاثة فى واحد وفق سهام موروثه ولبنتها سنة، (وإن لم توافق) سهام الثانى من الأول بل باينتها (ضربت) المسألة (الثانية) كلها (فى) كل المسألة (الأولى) لتخرج بلا كسر (ثم من له شئ من) المسألة (الأولى يضرب فى) كل المسألة (الثانية) لأنها جزء سهمها (ومن له شئ من) المسألة (الثانية يضرب فى سهام) الميت (الثانى)، كأن تخلف البنت بنتين وزوجها وأمها فان مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة من أبيها فتضرب مسألتها فى ثمانية أصل الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم فى الثانية عشر ومن الثانية من حيث كونها أما سهمان فى سهامها من الأول أربعة بثماني يجتمع لها أحد وعشرون وللأخ من الأولى ثلاثة فى الثانية بثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شئ له من الثانية ولزوج الثانية ثلاثة فى سهام موروثة زوجته أربعة باثنى عشر ولبنتها من مسألتها ثمانية فى سهامها أربع بائنين وثلاثين لكل واحد ستة عشر والاختبار بجمع السهام فإن ساوت الجامعة صح العمل وإلا فلا (وتعمل فى) الميت (الثالث فاكثر عملك فى) الميت (الثانى مع) الميت (الأول) فتصحيح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها فإن انقسمت على مسألته لم تحتج إلى ضرب وتقسم كما سبق وإن لم تقسم فان وافقت الجامعة الثالثة فاضرب وفقها فى الجامعة وإن باينت فاضربها فيها فما بلغ فمنه تصح،