للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدخول بها بطلفة. وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه طلقت. وإن بدأت بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت بيمينه وتبقى يمينها معلقة. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت، وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه، وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة، أو

ــ

مدخول بها) إذا أعاده (بطلقة) ولم يلحقها ما بعدها، (و) إن علق بالكلام كـ (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو) زجرها فقال (تنحى ونحوه) كاسلتي ومرى (طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولا ما لم ينو غيره، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنها كلمها (و) إن قال لها (إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي الكلام (فعبدي حر انحلت يمينه) إلا أن بنو أنه لا يبدأها في مدة أخرى (وتبقى يمينها معلقة) فإن بدأها بالكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عتق عبدها وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغل ونحوه أو وهو مجنون أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع أو كاتبته أو راستله ولم ينو مشافهتها أو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده به حنث لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه، (و) إن قال لها (إن خرجت) أو زاد مرة (بغير إذني ونحوه) كقوله إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك (فأنت طالق ثم أذن لها) في الخروج (فخرجت ثم خرجت) ثانيا (بغير إذنه) طلقت (أو أذن لها ولم تعلم) بإذنه فخرجت (طلقت) نصا كخروجها بغير إذنه لوجود الصفة (وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها، وإن قال لها إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث، وإن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيره أو له ثم بدا لها غيره طلقت، (وإن علقه) أي الطلاق (على مشيئتها) كقوله أنت طالق إن أو إذا أو متى أو أنى أو أين أو كيف أو حيث أو أي وقت شئت (لم تطلق حتى تشاء) بلفظها (غير مكرهة) سواء شاءت فورا أو متراخيا راضية أو كارهة ولو شاءت بقلبها فقط أو قالت شئت إن شئت أو شاء أبى لم يقع ولو شاء، فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه كبقية التعاليق، (أو)

<<  <   >  >>