للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

والقذف كبيرة. فإذا قذف مكلف محصنا جلد قاذف حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه، أو غير محصن عزر. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. وصريحه بالوطي يا عاهر

ــ

فصل

في حد القذف

(والقذف كبيرة) من الكبائر، وهو الرمي بزنا أو لواط أشهادة به عليه ولم تكمل البنية، (فإذا قذف مكلف) مختار ول وأخرس بإشارة (محصنا) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء (جلد قاذف حر) لقوله تعالى: فاجلدوهم (ثمانين) جلدة، (و) جلد قاذف (رقيق) ولو عتق عقب قذف (نصفها) أي أربعين، (و) حد قاذف (مبعض بحسابه) فالمتنصف بجلد ستين، (أو) أي وإذا قذف مكلف مختارا (غير محصن) ولو قنه (عزر) بما يليق به ردعا له عن أعراض المعصومين. (والمحصن هنا) أي في حد القذف (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرا ولو ثابتا منه، (وشرط كون مثله) أي المقذوف (يطأ) مثله وهو ابن عشر (أو يوطأ) مثلها كبنت تسع فأكثر، و (لا) يشترط (بلوغه) أي المقذوف، لكن بحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته، لأن حد القذف حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلبه، ولو جن أو أغمى عليه بعد طلبه أقيم

تنبيه: يجوز القذف في موضعين: أحدهما أن يرمي زوجته بزنا في ظهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني ويجب قذفها إذن ونفي الولد، وكذا إن وطئها في ظهر زنت فيه وقوى في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به ونحوه. الثاني أن يراها تزنى ولم تلد ما يلزمه نفيه أو استفيض زناها في الناس أو يخبره به ثقة أو يرى معروفا بالزنا عندها فيباح قذفها به إذن لكن فراقها إذن أولى. (و) للقذف صريح وكناية فـ_ صريحه) قول (يا) زان (يا لوطى يا عاهر) زنى

<<  <   >  >>