الدار كيف كان، ولا يأكل شيئاً فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه. واللغوي ما لم يغلب مجازه، فمن حلف لا يأكل لحماً حنث بلحم سمك وطير وصيد وقديد، لا بشحم وكبد ونحوها، ولا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوهما.
ــ
الدار كيف كان) سواء كان ماشياً أو راكباً أو حافياً أو منتقلاً كما لو حلف لا يدخلها لانصراف اللفظ إلى ذلك عرفاً، وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا، (و) إذا حلف (لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن) حلف لا آكله فأكله مستهلكاً (في خبيص) كـ (وحبات شعير) حلف لا يأكلها فأكلها مستهلكة (في حنطة لم يحنث) لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا شعيراً (إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه) فيحنث لأكله المحلوف عليه. (و) الاسم (اللغوي ما لم يغلب مجازه) على حقيقته، (فمن حلف لا يأكل لحما حنث) بأكل (لحم سمك و) لحم (طير و) لحم (صيد و) لحم (قديد) حتى بمحرم لدخوله في مسمى اللحم، و (لا) يحنث من حلف لا يأكل لحما بأكل (شحم وكبد ونحوها) كمصران وكرش وكلية ومخ وطحال وقلب والية ولحم رأس ولسان لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئاً من ذلك ما لم ينو اجتناب الدسم ولا يأكل شحماً فأكل شحم الظهر أو الجنب أو سمينهما أو الالية أو السنام حنث، لا إن أكل لحما أحمر، ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن صيد أو آدمية حنث، لا إن أكل زبداً أو سمناً أو كشكاً أو جبناً أو أقطا ونحوه، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك، ولا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ وثمر كل شجر غير بري ولو يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز ونحوها لا قثاء وخيار وزيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وآس وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب ولا قرع ولا باذنجان ولا يكون بالأرض كجزر ونحوه، ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا حنث، ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، (ولا يأكل أدما حنث) بأكل (كل ما يؤتدم به) عادة (كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به كبطيخ ومرق وخل وزيت ولبن ودبس أو جامد كشواء