للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها، والمشروع لا يضر قراءة المأموم. وإذا فرغ قال: (آمين) يجهر بها إمام ومأموم معًا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، وسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه.

ــ

الضالين، ويكره الإفراط في التشديد والمد، (فإن قطعها) أي الفاتحة غير مأموم (بذكر كثير ونحوه) كدعاء (أو) قطعها (بسكوت طويل) عرفًا (أو ترك منها) أي الفاتحة (تشديدة) واحدة (أو) ترك منها (حرفًا أو) ترك (ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها) من أولها ولا يبطل ما مضى من قراءتها بنية قطعها في أثنائها، (والمشروع لا يضر) قطع (قراءة المأموم) لما يأتي في صلاة الجماعة أنه يسن أن يقرأ في سكتات إمامه يعني إن سمعه، فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصًا قاله في الإقناع، وقال: فإن سمع قراءة الإمام كره له القراءة، فلو سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأ، (وإذ فرغ) من الفاتحة (قال) بعد سكتة لطيفة (آمين) بفتح الهمزة، وحرم وبطلت إن شدد ميمها (يجهر بها) أي آمين (إمام ومأموم معًا في جهرية) استحبابًا، (و) يجهر (غيرهما) أي غير الإمام والمأموم (فيما يجهر فيه) وهو المنفرد والقارئ، فإن جهرا في القراءة جهرا بها وإلا أسرا، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرًا، (وسن جهر إمام بقراءة) الفاتحة والسورة بعدها في صلاة (الصبح) وفي (الجمعة و) في (العيد و) في صلاة (الكسوف و) (الاستسقاء و) في (أولي مغرب وعشاء) وفي تراويح ووتر، (ويكره) الجهر بقراءة (لمأموم) ونهارًا في نفل، (ويخير منفرد ونحوه) كقائم لقضاء ما فاته بين جهر وإخفات وترك الجهر أفضل، (ثم يقرأ بعدها) أي الفاتحة (سورة) كاملة (في) صلاة (الصبح من طوال المفصل، و) يقرأ في صلاة (المغرب من قصاره) أي المفصل، (و) يقرأ في (الباقي) من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه) أي المفصل استحبابًا في الكل، ولا يكره بأقصر من ذلك لعذر وإلا كره بقصاره في صبح ولا يكره بطواله في مغرب، وأول المفصل (ق) وحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور

<<  <   >  >>