وفي الحج منها اثنتان، ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا، أو بدنه، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة.
وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى
ــ
ما يؤمرون، وفي الإسراء عند {وَيَزِيدهُمْ خُشُوعًا}، وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}(وفي الحج منها اثنتان) الأولى عند: {يَفْعَلُ مَا يَشَاء}، والثانية:{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وفي الفرقان:{وَزَادَهُمْ نُفُورًا}، وفي النمل {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}، وفي آلم السجدة:{لا يَسْتَكْبِرُونَ}، وفي فصلت:{وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق لا يسجدون، وآخر اقرأ، (ويكبر) وجوبًا (عند سجوده)(و) عند (رفعه) منه (ويجلس) إن كان خارج الصلاة، قال في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، (ويسلم) واحدة وجوبًا ويبطل بتركه عمدًا وسهوًا (بلا تشهد) لأنه لم ينفل فيه، (وكره لإمام قراءتها) أي آية سجدة (في) صلاة (سرية) كظهر ونحوها لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين وإلا ترك السنة (و) كره أيضًا (سجوده) أي الإمام (لها) أي التلاوة بصلاة سر لما فيه من التخليط على من معه، (و) يجب (على مأموم متابعته) أي الإمام (في غيرها) أي غير السرية، وسجودها عند قيام أفضل.
(و) يسن (سجود شكر) لله تعالى (عند تجدد نعم و) عند (اندفاع نقم) مطلقًا.
(و) يسن سجود شكر أيضًا (عند رؤية مبتلى في دينه) ويقول (جهرًا): الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً. (أو) أي ويسن عند رؤية مبتلى في (بدنه) خفية، (وتبطل به) أي سجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) لأن سبب الشكر ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة (وهو) أي صفته وأحكامه (كسجود تلاوة) يكبر إذا سجد وإذا رفع ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى ويجلس ويسلم واحدة.
(وأوقات النهي خمسة) أحدها (من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)، (و) الثاني (من) فراغ (صلاة العصر) ولو مجموعة وقت الظهر (إلى)