للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلحقه وإلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه وتلغو ركعته والتي تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق، وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها.

ــ

تخلف به وجوبًا إن أمكنه استدراكه من غير محذور (ويلحقه) وتصح ركعته، و (إلا) بأن لم يتمكن أن يفعله ويلحقه فإنها (تلغو) تلك (الركعة) والتي تليها عوضها، (و) إن تخلف عنه بلا عذر (بركنين) فإنها (تبطل) صلاته لأنه ترك الإئتمام لغير عذر، (و) إن كان تخلف بركنين (لعذر كنوم وسهو وزحام) لم تبطل للعذر و (يأتي بما تركه مع أمن فوت) الركعة (الآتية ويتبعه وتصح) ركعته (ومع عدمه) أي عدم أمن فوت الآتية إن أتى بما تخلف به (يتبعه) أي يتبع إمامه (وتلغو ركعته) التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها (و) الركعة (التي تليها) أي اللاغية (عوضها) فينبي عليها ويتم وإذا سلم إمامه، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود وتصح له ركعة ملفقة تدرك بها الجمعة، وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلاً اعتد به، (و) إن تخلف مأموم (بركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما) كزحام (يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام) كمسبوق، (وسن له) أي الإمام (التخفيف) للصلاة (مع الإتمام) لها ما لم يؤثر مأموم التطويل فاختاروه كلهم استحب، قال الحجاوي إن كان الجمع قليلاً، فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر انتهى، وتكره سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن. (و) يسن لمصل (تطويل) قراءة الركعة (الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) في كل صلاة إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول وإلا في نحو صلاة جمعة بسبح والغاشية، (و) يسن لإمام (انتظار داخل) معه أحس به في ركوع وغيره (ما لم يشق) انتظاره على مأموم لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق لنفع الداخل. (وإن استأذنت امرأة) ولو أمة (إلى المسجد) ليلاً أو نهارًا (كره) لزوج وسيد (منعها بلا حاجة) كخوف فتنة (وبيتها خير لها)، ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج إن

<<  <   >  >>