للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها أو يلحن لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة واستقبال قبلة، ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى مطلقًا، ولا خلف محدث أو نجس، لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم،

ــ

بالأفعال ولو مستورًا أو بمثله (إلا في جمعة وعيد) إن (تعذر) أي تعذر فعلهما (خلف غيره) أي الفاسق بأن تعدم أخرى خلف عدل للضرورة. (ولا) تصح (إمامة من حدثه دائم) كرعاف ونحوه (و) لا تصح أيضًا إمامة (أمي) نسبة إلى الأم وأصله لغة من لا يكتب، (وهو) في اصطلاح الفقهاء (من لا يحسن) أي يحفظ (الفاتحة أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم) كإدغام هاء لله في راء رب وهو الأرت، أو يبدل حرفًا لا يبدل إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء (أو يلحن) فيها (لحنًا يحيل) أي يغير (المعنى) كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت عجزًا عن إصلاحه (إلا بمثله) فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، فإن تعمد غير الأمي ما تقدم أو قدر على إصلاح وزاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدًا لم تصح صلاته. (وكذا) أي في عدم صحة الإمامة (عاجز عن) ركن (كركوع أو سجود أو قعود ونحوها) كرفع (أو) كان عاجزًا عن شرط (كاجتناب نجاسة) (أو استقبال) قبلة إلا بمثله (ولا) تصح أيضًا إمامة (عاجز عن قيام إلا إمام حي) راتب بمسجد إن كان (يرجى زوال علته) لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام ويجلسون خلفه استحبابًا. (ولا) تصح أيضًا إمامة (مميز لبالغ في فرض ولا) إمامة (امرأة لرجال وخناثى مطلقًا) أي لا في الفرض ولا في النفل، (و) تصح صلاة (خلاف محدث) حدثًا أصغر أو أكبر يعلم حدثه (أو نجس) يعلم نجاسته ببدنه أو ثوبه أو بقعة غير معفو عنها لأنه اخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب (لكن إن جهلا) أي الإمام والمأموم الحدث والنجاسة واستمر جهلها (حتى انقضت) الصلاة (صحت لمأموم) وحده إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين

<<  <   >  >>