للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• عن محمد بن أبي عثمان قال: رأى الفضيل رجلاً يفقع أصابعه في صلاته فزبره ونهره، فقال له الرجل: يا هذا! ينبغي لمن قام لله ﷿ بأمر أن يكون ذليلاً، فبكى الفضيل، وقال له: صدقت. [موسوعة ابن أبي الدنيا ٢/ ٢١٠].

• وقال بشر بن الحارث : لا ينبغي أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، إلا من يصبر على الأذى. [الحلية (تهذيبه) ٣/ ٩٠].

• وقال الإمام أحمد : الناس يحتاجون إلى مداراة، ورفق في الأمر بالمعروف، بلا غلظة، إلا رجلاً معلنًا بالفسق فإنه لا حرمة له. [الجامع المنتخب / ٦٨].

• وقال أيضًا : لا يتعرّض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. [جامع العلوم والحكم / ٤٢٧].

• وقال ابن شبرمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. [جامع العلوم والحكم / ٤٢٧].

• وعن سلاّم بن مسكين قال: سألت الحسن قُلتُ: يا أبا سعيد، الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟

قال: يأمرهما إن قبلا، وإن كرها سكت عنهما. [موسوعة ابن أبي الدنيا ٢/ ٢٠٥].

• وقال الفُضيل بن عياض : إنما تأمر من يقبل منك، أرأيت إن لقيت سلطانًا أكنت تقول له: اتق الله، لو قلت هذا لأهلكتَ أهل بيتك ونفسك وجيرانك، ولكن احفظ نفسك وأخف مكانك. [موسوعة ابن أبي الدنيا ٢/ ٢٠٨].

• وقال سليمان الخوَّاص : من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه. [موسوعة ابن أبي الدنيا ٢/ ٢٠٩].

• ومر طلحة بن مصرف على حجر بن وائل، وهو جالس على باب داره، فأصغى إليه، ثم مضى، فقال حجر: جزاك الله خيرا ودعا له، ثم

<<  <   >  >>