للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِقَوْلِهِ أَعَرْتُك؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ، قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَأَطْعَمْتُك أَرْضِي وَمَنَحْتُك ثَوْبِي) لِأَنَّ الْإِطْعَامَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا لَا تُؤْكَلُ عَيْنُهُ يُرَادُ بِهِ مَا يُسْتَغَلُّ مِنْهُ مَجَازًا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ وَمَنَحْتُك ثَوْبِي مَعْنَاهُ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْهِبَةَ؛ لِأَنَّ الْمَنْحَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ عُرْفًا وَعِنْدَ عَدَمِ إرَادَتِهِ يُحْمَلُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ نَاقَةً أَوْ شَاةً لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إذَا ذَهَبَ دَرُّهَا ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى قِيلَ فِي كُلِّ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا مَنَحَ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ الْهِبَةَ أَفَادَ مِلْكَ الْعَيْنِ وَإِلَّا بَقِيَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِهِ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَحَمَلْتُك عَلَى دَابَّتِي) أَيْ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْهِبَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُسْتَعْمَلٌ فِيهِمَا يُقَالُ حَمَلَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى دَابَّتِهِ يُرَادُ بِهِ الْهِبَةُ تَارَةً وَالْعَارِيَّةَ أُخْرَى فَإِذَا نَوَى أَحَدَهُمَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حُمِلَ عَلَى الْأَدْنَى كَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْأَعْلَى بِالشَّكِّ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَأَخْدَمْتُك عَبْدِي) لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْعَارِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْدَامِ. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَدَارِي لَك سُكْنَى وَدَارِي لَك عُمْرِي سُكْنَى) لِأَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَك مُحْتَمِلٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَقَبَتُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْفَعَتُهَا، وَقَوْلُهُ سُكْنَى مُحْكَمٌ فِي إرَادَةِ الْمَنْفَعَةِ فَيُحْمَلُ الْمُحْتَمَلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ سُكْنَى خَرَجَ مَخْرَجَ التَّفْسِيرِ لِذَلِكَ الْمُحْتَمَلِ.

. قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ مَتَى شَاءَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ» وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا بِحَسَبِ حُدُوثِهَا فَرُجُوعُهُ امْتِنَاعٌ عَنْ تَمْلِيكِ مَا لَمْ يَحْدُثْ فَلَهُ ذَلِكَ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ هَلَكَتْ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَضْمَنُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ فِي غَيْرِ حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ لَا عَنْ اسْتِحْقَاقٍ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» وَالْمُرَادُ بِمِثْلِهِ مَنْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْعَارِيَّة مَضْمُونَةٌ» وَقَدْ «اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُرُوعًا مِنْ صَفْوَانَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَا بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَوَّضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ رَاغِبٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

وَالْإِذْنُ بِالْقَبْضِ ثَبَّتَ ضَرُورَةَ الِانْتِفَاعِ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا وَرَاءَ حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجَرِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا عَنْ اسْتِحْقَاقٍ

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَطْعَمْتُك أَرْضِي) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَطْعَمْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْعَارِيَّةُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَطْعَمَهُ فَطَعِمَ وَنَفْسُ الْأَرْضِ لَا تُطْعَمُ فَكَانَ الْمُرَادُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ وَهُوَ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَنَحْتُك ثَوْبِي) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَلَوْ قَالَ مَنَحْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ كَانَتْ عَارِيَّةً لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ. قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ لِمَا رَوَيْنَا إلَى مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْعَارِيَّةُ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ» وَهَكَذَا ذَكَرَ الْجَوَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَقَالَ إذَا قَالَ مَنَحْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ فَهِيَ عَارِيَّةٌ وَلَكِنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ أَبَا بَكْرٍ الْمَعْرُوفَ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ فَصَّلَ فِي مَبْسُوطِهِ، وَقَالَ إذَا قَالَ مَنَحْتُك إنْ كَانَ مُضَافًا إلَى مَا يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ يَكُونُ إعَارَةً وَإِنْ أَضَافَ إلَى مَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ يَكُونُ هِبَةً وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمِنْحَةَ تُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا الْعَارِيَّةُ. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ» وَأَرَادَ بِهِ الْعَارِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَكُونُ مَرْدُودَةً وَإِنَّمَا الْمَرْدُودَةُ الْعَارِيَّةُ وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا الْهِبَةُ يُقَالُ مَنَحَ فُلَانٌ فُلَانًا أَيْ وَهَبَ لَهُ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ اللَّفْظَةُ صَالِحَةً لِلْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَالْعَمَلُ بِهِمَا مُتَعَذِّرٌ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ فِي مَحَلَّيْنِ عَارِيَّةً وَهِبَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَمِلْنَا بِهِمَا مُخْتَلِفَيْنِ فَقُلْنَا إذَا أُضِيفَتْ الْمِنْحَةُ إلَى عَيْنٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جُعِلَ عَارِيَّةً، وَإِذَا أُضِيفَتْ إلَى عَيْنٍ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جُعِلَ هِبَةً كَمَا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ تَوْفِيرًا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ حَظَّهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَخْدَمْتُك عَبْدِي) أَيْ جَعَلْته خَادِمًا لَك اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَدَارِي لَك سُكْنَى) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَفَرَّقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ بَيْنَ قَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ لَك سُكْنَى أَوْ عُمْرِي سُكْنَى وَبَيْنَ قَوْلِهِ هِيَ لَك لِتَسْكُنَهَا فَقَالَ وَلَوْ قَالَ هِيَ لَك لِتَسْكُنَهَا كَانَ تَمْلِيكًا لِلدَّارِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ التَّمْلِيكَ إلَى رَقَبَةِ الدَّارِ، وَقَوْلُهُ لِتَسْكُنَهَا مَشُورَةً فَلَا يَتَغَيَّرُ بِهِ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ، وَقَوْلُهُ سُكْنَى مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ قَوْلِهِ لَك؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَك يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: تَمْلِيكَ عَيْنِ الدَّارِ وَتَمْلِيكَ مَنْفَعَةِ الدَّارِ فَخَرَجَ قَوْلُهُ سُكْنَى تَفْسِيرًا قَاطِعًا لِلِاحْتِمَالِ فَتَعَيَّنَتْ الْعَارِيَّةُ اهـ

(قَوْلُهُ «الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ») أَيْ يَجِبُ رَدُّهَا وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا. اهـ. أَتْقَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ هَلَكَتْ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَضْمَنُ) أَقُولُ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِوَقْتٍ فَهَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا كَمَا سَيُصَرِّحُ الشَّارِحُ بِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَعِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُوَفِّقُ اهـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا تَعَدٍّ مَا نَصُّهُ وَلَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ إلَخْ) أَمَّا إذَا هَلَكَتْ فِي حَالَةِ الِانْتِفَاعِ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ يَوْمَ أُحُدٍ) كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ اهـ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ يَوْمَ أُحُدٍ مَا نَصُّهُ هَكَذَا وَقَفْت عَلَيْهِ فِي نُسَخٍ وَشَطَبَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي نُسْخَتِهِ عَلَى أُحُدٍ وَكَتَبَ فَوْقَهُ حُنَيْنٍ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْعَارِيَّةِ أَمَانَةٌ إنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْهَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ شَرَطَ الضَّمَانَ فِي الْعَارِيَّةِ هَلْ تَصِحُّ؟ فَالْمَشَايِخُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ أَعِرْنِي ثَوْبَك فَإِنْ ضَاعَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ قَالَ لَا يَضْمَنُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُنْتَقَى. اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا وَرَاءَ حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ) وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ وَصَارَ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ اهـ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ عَنْ اسْتِحْقَاقٍ) أَيْ تَقَدَّمَ وَهُوَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ الْمُسَمَّى بِالْكَافِي رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>