للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَمْسَةَ لَمَّا ضُرِبَتْ فِي الثَّمَانِيَةِ وَجَبَ أَنْ يُضْرَبَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ فِي الْخَمْسَةِ، وَسَهْمُ الزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيُضْرَبُ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغُ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَصَارَتْ السَّبْعَةُ مَضْرُوبَةً فِي خَمْسَةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَصْلِ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي خَمْسَةٍ، وَكَذَا الْخَمْسَةُ مَضْرُوبَةٌ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّ كُلَّ عَدَدٍ ضُرِبَ فِي عَدَدٍ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْرُوبًا وَمَضْرُوبًا فِيهِ، وَلِهَذَا غَيَّرَ الْعِبَارَةَ بِقَوْلِهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ لَا لِتَغَيُّرِ الْعَمَلِ فَإِذَا عُرِفَ فُرُوضُ الْفَرِيقَيْنِ بِمَا ذُكِرَ يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ التَّصْحِيحِ، وَلِهَذَا بَيَّنَهُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ انْكَسَرَ فَصَحِّحْ كَمَا مَرَّ) أَيْ إذَا انْكَسَرَ عَلَى الْبَعْضِ أَوْ عَلَى الْكُلِّ فَصَحَّحَ الْمَسْأَلَةَ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّصْحِيحِ لِأَنَّ السِّهَامَ إذَا لَمْ تُقْسَمْ عَلَى أَرْبَابِهَا اُحْتِيجَ إلَى التَّصْحِيحِ، وَمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الضَّرْبِ لَمْ يَكُنْ إلَّا لِتَخْرُجَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ كَمَا ذُكِرَ فِي مَخَارِجِ السِّهَامِ لَا لِتَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طَرِيقَ التَّصْحِيحِ، وَطَرِيقَ مَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ، وَطَرِيقَ مَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ فَلَا نُعِيدُهُ، وَالْمِثَالُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالْمِثَالُ الثَّانِي، وَهُوَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَتِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتُّ جَدَّاتٍ تَصِحُّ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ إذَا مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَسَائِلِ مُنَاسَخَةً؛ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ، وَهُوَ الْإِزَالَةُ يُقَالُ نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَزَالَتْهُ، وَمِنْهُ نَسَخْت الْكِتَابَ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِيمَا إذَا صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْلِ الْعَمَلِ وَالتَّصْحِيحِ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَانْظُرْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ).

أَيْ التَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ وَالِاسْتِقَامَةُ.

(فَإِنْ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّصْحِيحِ الثَّانِي فَلَا ضَرْبَ، وَصَحَّتَا مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) أَيْ صَحَّتْ الْفَرِيضَتَانِ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى (وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ، وَهُوَ التَّصْحِيحُ الثَّانِي (فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ وَفَرِيضَتِهِ، وَهُوَ التَّصْحِيحُ الثَّانِي (فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ تَصْحِيحُ الْفَرِيضَتَيْنِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَفَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي.

وَإِنَّمَا كَانَ النَّظَرُ بَيْنَ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ مِنْ الِاسْتِقَامَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى مَقْسُومٌ عَلَى فَرِيضَتِهِ فَصَارَتْ فَرِيضَتُهُ نَظِيرَ الرُّءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ، وَنَصِيبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ نَظِيرَ نَصِيبِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَكَمَا يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي تَصْحِيحِ الْفَرِيضَةِ فَكَذَا بَيْنَهُمَا حَتَّى إذَا انْقَسَمَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى فَرِيضَتِهِ لَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ كَمَا إذَا انْقَسَمَ نَصِيبُ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى رُءُوسِهِمْ.

وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَإِنْ وَافَقَ يُضْرَبُ وَفْقُ فَرِيضَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ يُضْرَبُ كُلُّ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى كَمَا فِي الرُّءُوسِ كَذَلِكَ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ يُحْتَاجُ إلَى بَيَانِ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرِثَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ، وَسِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَرَبْتَ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، وَنَصِيبَهُ مِنْ الثَّانِي فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ.

وَإِنَّمَا ضُرِبَ سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْ وَفْقَهَا مَضْرُوبٌ فِي الْأُولَى فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ يَكُونُ مَضْرُوبًا ضَرُورَةً فَلِذَلِكَ وَجَبَ ضَرْبُهُ فِيهِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ) كَتَبَ الشَّيْخُ الشِّلْبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ هَذَا مُلْحَقَ مَا نَصُّهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ. هَذَا الْمُلْحَقُ ثَابِتٌ فِي نُسْخَةِ شَيْخِنَا وَقَدْ كَتَبَ مُقَابِلُهُ عَلَى الْهَامِشِ مَا نَصُّهُ لَمْ أَجِدْ هَذَيْنِ السَّطْرَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الشَّرْحِ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهَا قَالَ: وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَى آخِرِ الْمَقَالَةِ اهـ.

وَكَتَبَ عَلَى مَتْنِ الْمُلْحَقِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا فِي الْمَقَالَةِ قَبْلَهُ آنِفًا فَاسْتَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ هُنَا اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>