لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ نَصِيبَهُ لَمَّا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ فَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ فِيمَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّدِّ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِي سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّانِيَ مَقَامَ الْأُولَى، وَالثَّالِثَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ فِي الْعَمَلِ.
وَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ مَقَامَ الْأُولَى وَالرَّابِعَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَالْمَبْلَغَ الَّذِي قَبْلَهُ مَقَامَ الْأُولَى إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَذَا إذَا مَاتَ الثَّانِي وَخَلَفَ وَرَثَةً غَيْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ، وَلَكِنَّ جِهَةَ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَجِهَةُ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُتَّحِدَةٌ أُلْغِيَتْ جَمِيعُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَصُحِّحَتْ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَخِيرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إلَّا هُوَ، وَلَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَ وَرَثَتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى التَّنَاسُخَ النَّاقِصَ كَمَا إذَا مَاتَ شَخْصٌ، وَخَلَفَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَخَمْسَ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَخَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْمِيرَاثِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ قُسِمَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ يُقْسَمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَا غَيْرُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ يَحْتَاجُ فِيهِ الطَّالِبُ إلَى التَّأَمُّلِ وَكَثْرَةِ التَّصْوِيرِ وَضَبْطِ الْحَاصِلِ لِكُلِّ مَيِّتٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوْتَى مُسْتَقِيمًا عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، وَقَدْ لَا يَنْقَسِمُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَيَنْقَسِمُ الْمَجْمُوعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ عِنْدَ انْتِهَاءِ تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ كُلِّ مَيِّتٍ ثُمَّ يَنْظُرَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمِيعِ وَجَمْعِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ هَلْ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ لِكُلِّ وَارِثٍ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِجُزْءٍ رَدَدْتَ التَّصْحِيحَ إلَى جُزْءِ الْوَفْقِ، وَكَذَلِكَ الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَارِثٍ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ.
فَإِنْ وَافَقَ بِالنِّصْفِ مَثَلًا رَدَدْت الْمَسْأَلَةَ إلَى نِصْفِهَا، وَرَدَدْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ إلَى نِصْفِهِ فَتُعْطِيهِ لَهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَتَّفِقُ إلَّا فِي الْمُنَاسَخَةِ ثُمَّ الْفَرْضِيُّونَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَثَّرُوا الْأَمْثِلَةَ فِي الْمُنَاسَخَاتِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ لِيَكُونَ لِلطَّالِبِ دُرْبَةٌ، وَيَسْهُلَ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْوَاقِعَاتِ فَنَقُولَ إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ، وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ رَدِّيَّةٌ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ.
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَيْهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَنَصِيبُهَا مِنْ الْأُولَى تِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، وَتُوَافِقُ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَ مَسْأَلَتِهَا، وَهُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْنِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ سِتَّةٍ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَسِهَامُهَا تِسْعَةٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ بِنْتِهَا سِتَّةٌ، وَمِنْ بِنْتِ بِنْتِهَا ثَلَاثَةٌ وَتِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَلَا تُوَافِقُ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا.
فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَضْرُوبٌ فِي أَرْبَعَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ تِسْعَةٌ، وَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَابْنًا وَبِنْتًا وَأُمًّا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وَزَوْجَةً وَجَدًّا وَجَدَّةً ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ بِنْتَيْ ابْنِ ابْنٍ، وَهُمَا الْبِنْتَانِ فِي الثَّانِيَةِ، وَزَوْجًا وَهُوَ الْجَدُّ فِي الثَّانِيَةِ وَأَخًا لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ تِسْعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِابْنِ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ، وَفِي يَدِهِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهِ وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ فَرِيضَةَ الثَّانِي، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي الْأُولَى، وَهِيَ اثْنَانِ.
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
قَوْلُهُ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ) فَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ ١٦ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي ٢ يَبْلُغُ سِتَّة فَهِيَ لَهَا، وَلِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي ٢ يَكُونُ سَهْمَيْنِ فَهُمَا لَهَا، وَلِأَبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي ٢ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً فَهِيَ لَهُ، وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي ٢ يَكُونُ سَهْمَيْنِ فَهُمَا لَهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ السِّتَّةِ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي ٣ تَبْلُغُ ٦ فَهِيَ لَهُ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي ٣ يَكُونُ ٣ فَهِيَ لَهَا، وَلِجَدَّةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ وَهِيَ أُمُّ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي ٣ يَكُونُ ٣ فَهِيَ لَهَا وَقَدْ كَانَ لَهَا ٦ فَاجْتَمَعَ لَهَا تِسْعَةٌ فَيَصِيرُ لِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ وَلِأَبِ الْمَيِّت الثَّانِي ٤ وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ٦ وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ٦ وَلِجَدَّةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ٩ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ) فَلِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ٨ فَهِيَ لَهَا، وَلِأَبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي ٤ تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ١٦ فَهِيَ لَهُ، وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ٨ فَهِيَ لَهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ سِتَّةٌ تَضْرِبُهَا فِي ٤ تَبْلُغُ ٢٤ فَهِيَ لَهُ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ ١٢ فَهِيَ لَهَا، وَلِزَوْجِ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي التِّسْعَةِ تَبْلُغُ ١٨ فَهِيَ لَهُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَخَوِيْ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي التِّسْعَةِ يَكُونُ ٩ فَهِيَ لَهُ اهـ