للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحول: العام. الوسع: ما تتسع له القدرة. الفصال: الفطام.

على جميع الوالدات، مطلقات او غير مطلقات، أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين، ويجوز انقاص هذه المدة برضى الوالدين اذا رأيا ذلك من مصلحة المولود.

والآية تفيد وجوب الإرضاع على الأم ولا يكون الاسترضاع الا حيث لا يمكنها ذلك. وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإرضاع عليها ديانةً، لأن لبن الأم هو الغذاب الأمثل للمولود. والرضاعة تفيد الام ولا تضرها الا في أحوال شاذة يقررها الطبيب الامين الموثوق.

والفطام الطبيّ يكون تدريجيا، ويجوز أن يفطم الصغير لأل من عامين كما قدمنا اذا كانت صحته تعاونه.

{وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف} بما ان الوالدات حملن للوالد وأرضعن له، فعليه ان ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة، وذلك ليقمن بحق الولد ويحفظنه ويرعينه. ويكون ذلك الانفاق حسب البيئة التي تعيش فيها المرأة ولا تلحقها منه غضاضة في نوعه، ولا في طرق أدائه. وهو على قدر طاقة الوالد بلا إسراف ولا تقتير.

{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} ولا ينبغي ان يكون ذلك الانفاق سبباً في إلحاق المولود ضرراً بأمه بأن يهضم حقها في نفقتها، ولا سبباً في الحاق الضرر بأبيه بأن يكلَّف فوق طاقاته. واذا مات الأب او كان فقيراً عاجزا عن الكسب كانت النفقة على وارث الولد لو كان له مال. فان رغب الوالدان بالتراضي في فطام الطفل قبل تمام العامين فلهما ذلك، لأنهما صاحبا الحق المشترك في الولد. وان شئتم أيها الآباء ان تتخذوا مراضع للأطفال غير امهاتهم فلا مانع من ذلك اذا أرديتم لهن الأجور المتعارف عليها لأمثالهن، والا فإن المرضع لن تهتهم بالطفل ولا بارضاعه، ولا نظافته. واتقوا الله فلا تفرّطوا في شء من هذه الأحكام وراقبوه في اعمالكم، واعلموا انه مطلع عليها مجازيكم بها.

القراءات:

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب «لا تضار» بالرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>